شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٩
من قبل الله تعالى فالأقوى أنه كذلك (1)، سواء كان الفائت مما يتقسط عليه الثمن بالنسبة كعبد من عبدين أم لا كيد (2) العبد، لأن مقتضى عقد المعاوضة عند فسخه رجوع كل عوض إلى صاحبه، أو بدله.
واعلم أن تخصيص النقص بفعل المفلس لا يظهر له (3) نكتة، لأنه (4) إما مساو لما يحدث من الله تعالى، أو الأجنبي على تقدير
____________________
(1) أي يساهم صاحب العين مع بقية الغرماء وإن كان النقص من قبل الباري جل وعلا.
(2) لأن ثمن العبد لا يقسط على جسده.
(3) أي بهذا التخصيص.
(4) هذا إيراد من الشارح على المصنف حيث ذكر النقض الحاصل من المفلس، دون النقص الحاصل من الله تعالى، ومن الأجنبي.
وحاصل الإيراد أن النقص الحاصل إما من الله تعالى، أو من الأجنبي، أو من المفلس.
والحاصل من الله تعالى فيه قولان.
(الأول) عدم ثبوت الأرش فيه.
(الثاني) ثبوت الأرش وأنه كالنقص الحاصل من الأجنبي ومن المفلس من دون فرق بينهما.
فإن قلنا بالفرق بين الحاصل من الله تعالى، والحاصل من الأجنبي ومن المفلس فالنقص الحاصل من المفلس إما أن يكون مساويا لما يحصل من الله تعالى في عدم الأرش فلماذا حكم المصنف على المفلس بالضرب مع الغرماء وخصه بالذكر.
وإما أن يكون مساويا للنقص الحاصل من الأجنبي على القول بالفرق أيضا فلماذا لم يذكر المصنف الأجنبي أيضا وخص الحكم بالمفلس.
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست