لا أحلف عقيب قول الحاكم له: أحلف، أو لا أرد (ردت اليمين أيضا) على المدعي بعد أن يقول الحاكم للمنكر: إن حلفت، وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين، مرة (1) ويستحب ثلاثا فإن حلف المدعي ثبت حقه، وإن نكل فكما مر (2).
(وقيل) والقائل به الشيخان والصدوقان وجماعة: (يقضى) على المنكر بالحق (بنكوله)، لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه حكى عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه ألزم أخرس بدين ادعي (3) عليه فأنكر ونكل عن اليمين فألزمه بالدين بامتناعه عن اليمين (4).
(والأول أقرب)، لأن النكول أعم من ثبوت الحق، لجواز تركه
____________________
لحق المدعي.
وأثر هذا الخلاف يظهر فيما يترتب على ذلك من الأحكام مثلا: إذا قلنا:
بأن حلفه كالبينة فيترتب عليه جميع آثار الدعوى ولوازمها، وأما إذا قلنا: بأنه كإقرار المنكر فلا يثبت به سوى ما يكون راجعا إلى نفس المنكر وحقا عليه، دون غيره.
(1) مرة مفعول مطلق ليقول:
أي يقول الحاكم: هذه الجملة للمنكر مرة واحدة.
(2) من سقوط دعوى المدعي في هذا المجلس وغيره.
(3) بصيغة المجهول.
(4) الوسائل الحديث الأول الباب 33 من كتاب القضاء.
وأثر هذا الخلاف يظهر فيما يترتب على ذلك من الأحكام مثلا: إذا قلنا:
بأن حلفه كالبينة فيترتب عليه جميع آثار الدعوى ولوازمها، وأما إذا قلنا: بأنه كإقرار المنكر فلا يثبت به سوى ما يكون راجعا إلى نفس المنكر وحقا عليه، دون غيره.
(1) مرة مفعول مطلق ليقول:
أي يقول الحاكم: هذه الجملة للمنكر مرة واحدة.
(2) من سقوط دعوى المدعي في هذا المجلس وغيره.
(3) بصيغة المجهول.
(4) الوسائل الحديث الأول الباب 33 من كتاب القضاء.