(ولو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث) على أجود القولين (إلا أن يجيز الوارث) ومثله (3) ما لو فعل ذلك في حال الصحة، وتأخر القبض إلى المرض، ولو شرط في الهبة عوضا يساوي الموهوب نفذت (4) من الأصل، لأنها معاوضة بالمثل، كالبيع بثمن المثل (5).
(الثالث - السكنى) وتوابعها. وكان الأولى عقد الباب للعمري لأنها أعم موضوعا (6) كما فعل في الدروس، (ولا بد فيها من إيجاب وقبول كغيرها من العقود، (وقبض) على تقدير لزومها (7). أما لو كانت جائزة كالمطلقة (8) كان الإقباض شرطا في جواز التسلط
____________________
(1) لأنه في حكم المنفصل في عدم جواز الرجوع.
(2) مرجع الضمير القبض.
(3) أي ومثل المتقدم في إخراجه من الثلث لو وهب، أو تصرف، أو وقف في مرض موته ما لو فعل الوقف، أو الهبة، أو الصدقة في حال الصحة، لكنه تأخر القبض إلى المرض فإنه حينئذ يخرج من الثلث أيضا.
(4) أي هذه الهبة المعوضة المساوية بالموهوب تخرج من أصل التركة، لأنه يرجع إلى الأصل ما يساوي هذه الهبة المعوضة المساوية.
(5) كما لو باع داره بثمن مثلها فإنه حينئذ يخرج من الأصل.
(6) لشمول موضوع العمرى السكنى وغيرها، بخلاف السكنى فإن موضوعها وهو سكنى الدار أخص.
(7) مرجع الضمير (السكنى).
(8) أي غير معينة بالمدة، فإن السكنى على قسمين لازمة وهي ما كانت
(2) مرجع الضمير القبض.
(3) أي ومثل المتقدم في إخراجه من الثلث لو وهب، أو تصرف، أو وقف في مرض موته ما لو فعل الوقف، أو الهبة، أو الصدقة في حال الصحة، لكنه تأخر القبض إلى المرض فإنه حينئذ يخرج من الثلث أيضا.
(4) أي هذه الهبة المعوضة المساوية بالموهوب تخرج من أصل التركة، لأنه يرجع إلى الأصل ما يساوي هذه الهبة المعوضة المساوية.
(5) كما لو باع داره بثمن مثلها فإنه حينئذ يخرج من الأصل.
(6) لشمول موضوع العمرى السكنى وغيرها، بخلاف السكنى فإن موضوعها وهو سكنى الدار أخص.
(7) مرجع الضمير (السكنى).
(8) أي غير معينة بالمدة، فإن السكنى على قسمين لازمة وهي ما كانت