شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ١٨٤
النفقة) من (1) حيث الملك، لأنها كانت تابعة له فإذا زال زالت.
الثانية - (لو وقف في سبيل الله انصرف إلى كل قربة)، لأن المراد من السبيل الطريق إلى الله أي إلى ثوابه ورضوانه، فيدخل فيه كل ما يوجب الثواب من نفع المحاويج (2)، وعمارة المساجد، وإصلاح الطرقات، وتكفين الموتى. وقيل: يختص بالجهاد، وقيل: بإضافة الحج والعمرة إليه، والأول أشهر، (وكذا) لو وقف (في سبيل الخير، وسبيل الثواب)، لاشتراك الثلاثة في هذا المعنى، وقيل: سبيل الثواب الفقراء والمساكين، ويبدأ بأقاربه، وسبيل الخير الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمون، الذين استدانوا لمصلحتهم، والمكاتبون. والأول أقوى إلا أن يقصد الواقف غيره.
الثالثة - (إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات)، لاستعمال الأولاد فيما يشمل أولادهم استعمالا شائعا لغة وشرعا كقوله تعالى " يا بني (3) آدم، يا بني إسرائيل، ويوصيكم الله في أولادكم "،
____________________
(1) مقصوده رحمه الله أن العبد المنعتق بأحد هذه الأسباب إنما يسقط نفقته عن الموقوف عليه بواسطة عدم تملكه له في هذه الحالة.
وأما سقوط نفقته رأسا فلا، بل يجب الإنفاق عليه إما من بيت المال لو كان، أو على المكلفين كفاية.
(2) المحاويج جمع محوج كمكرم.
(3) لم يكن في الاستدلال في الآية الكريمة يا بني آدم يا بني إسرائيل دليل على إرادة الذكور والإناث من لفظ الأولاد، لأن الكلام في الأولاد، لا في كلمة بنين.
اللهم إلا أن يقال: إن بنين مرادف للأولاد.
بخلاف الآية الثالثة فإنها دليل على إرادة الأعم من لفظ الأولاد.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 3
2 المقدمة 4
3 كتاب الكفارات العهد واليمين 11
4 كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين 35
5 كتاب القضاء كيفية الحكم 61
6 كيفية الحكم 76
7 القول في الشاهد واليمين 98
8 القول في التعارض 105
9 القول في القسمة 113
10 كتاب الشهادات 125
11 في تفصيل الحقوق 140
12 في الشهادة على الشهادة 149
13 في رجوع الشاهد 154
14 كتاب الوقف 163
15 كتاب العطية 191
16 الصدقة 191
17 الهبة 192
18 السكنى 196
19 التحبيس 199
20 كتاب المتاجر 205
21 الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة 206
22 المكاسب المحرمة 206
23 المكاسب المكروهة 218
24 الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع 221
25 شرائط البيع 246
26 موارد جواز بيع الأمة المستولدة 257
27 القول في الآداب 285
28 الفصل الثالث - في بيع الحيوان 302
29 الفصل الرابع - في بيع الثمار 354
30 الفصل الخامس - في بيع الصرف 374
31 الفصل السادس - في السلف 402
32 الفصل السابع - في أقسام البيع 424
33 1 - المساومة 428
34 2 - المرابحة 428
35 3 - المواضعة 433
36 4 - التولية 436
37 الفصل الثامن - في الربا 437
38 الفصل التاسع - في الخيار 447
39 1 - خيار المجلس 447
40 2 - خيار الحيوان 450
41 3 - خيار الشرط 452
42 4 - خيار التأخير 457
43 5 - خيار ما يفسد ليومه 459
44 6 - خيار الرؤية 461
45 7 - خيار الغبن 463
46 8 - خيار العيب 473
47 9 - خيار التدليس 500
48 10 - خيار الاشتراط 504
49 11 - خيار الشركة 508
50 12 - خيار تعذر التسليم 509
51 13 - خيار تبعض الصفقة 510
52 14 - خيار التفليس 511
53 الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة 512
54 2 - في القبض 521
55 3 - فيما يدخل في المبيع 529
56 4 - في اختلاف المتبايعين 535
57 5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد 543
58 خاتمة الإقالة فسخ لا بيع 546