شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٤٥٤
وإن أمره بالالتزام لم يكن له الفسخ قطعا، وإن كان الفسخ أصلح عملا بالشرط (1)، ولأنه (2) لم يجعل لنفس خيارا.
فالحاصل أن الفسخ يتوقف على أمره لأنه خلاف مقتضى العقد، فيرجع إلى الشرط (3)، وأما الالتزام بالعقد فلا يتوقف (4).
وظاهر معنى المؤامرة وكلام الأصحاب: أن المستأمر - بفتح الميم - ليس له الفسخ ولا الالتزام، وإنما إليه الأمر والرأي خاصة فقول المصنف رحمه الله: (فإن المستأمر: فسخت أو أجزت فذاك، وإن سكت فالأقرب اللزوم، ولا يلزم المستأمر الاختيار) إن قرئ المستأمر بالفتح - مبينا للمجهول - أشكل بما ذكرناه (5).
وإن قرئ بالكسر - مبنيا للفاعل - بمعنى المشروط له المؤامرة لغيره، فمعناه (6): إن قال: فسخت بعد أمره له بالفسخ، أو أجزت بعد أمره له بالإجازة لزم، وإن سكت ولم يلتزم ولم يفسخ سواء فعل
____________________
(1) حيث كان الشرط هو الرجوع إلى أمره والمفروض أنه أمر بالالتزام.
ولا موجب وراء ذلك لإثبات حق الفسخ للمتبايعين أو أحدهما أصلا.
(2) أي المتبايع المشروط له الاستئمار.
(3) يعني أن حق الفسخ بحاجة إلى مجوز وموجب.
(4) لأنه كان بأصل العقد ولم يطرأ ما يوجب خلافه.
(5) لأن قول المصنف حينئذ: (فإن قال المستأمر: فسخت أو أجزت فذاك) ظاهره أن فسخه يتحقق بمجرد قوله: فسخت. وهذا يشكل بناء على ما ذكره (الشارح) رحمه لله من أنه ليس، للمستأمر التدخل في الفسخ، بل له مجرد الأمر وإبداء الرأي.
(6) أي إذا قرأنا (المستأمر) في كلام المصنف بالكسر فالكلام يحتاج إلى تقدير وتأويل في ألفاظه. حيث يؤول كلامه رحمه الله إلى قولنا:
(٤٥٤)
مفاتيح البحث: الوقوف (2)، الجهل (1)، السكوت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 3
2 المقدمة 4
3 كتاب الكفارات العهد واليمين 11
4 كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين 35
5 كتاب القضاء كيفية الحكم 61
6 كيفية الحكم 76
7 القول في الشاهد واليمين 98
8 القول في التعارض 105
9 القول في القسمة 113
10 كتاب الشهادات 125
11 في تفصيل الحقوق 140
12 في الشهادة على الشهادة 149
13 في رجوع الشاهد 154
14 كتاب الوقف 163
15 كتاب العطية 191
16 الصدقة 191
17 الهبة 192
18 السكنى 196
19 التحبيس 199
20 كتاب المتاجر 205
21 الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة 206
22 المكاسب المحرمة 206
23 المكاسب المكروهة 218
24 الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع 221
25 شرائط البيع 246
26 موارد جواز بيع الأمة المستولدة 257
27 القول في الآداب 285
28 الفصل الثالث - في بيع الحيوان 302
29 الفصل الرابع - في بيع الثمار 354
30 الفصل الخامس - في بيع الصرف 374
31 الفصل السادس - في السلف 402
32 الفصل السابع - في أقسام البيع 424
33 1 - المساومة 428
34 2 - المرابحة 428
35 3 - المواضعة 433
36 4 - التولية 436
37 الفصل الثامن - في الربا 437
38 الفصل التاسع - في الخيار 447
39 1 - خيار المجلس 447
40 2 - خيار الحيوان 450
41 3 - خيار الشرط 452
42 4 - خيار التأخير 457
43 5 - خيار ما يفسد ليومه 459
44 6 - خيار الرؤية 461
45 7 - خيار الغبن 463
46 8 - خيار العيب 473
47 9 - خيار التدليس 500
48 10 - خيار الاشتراط 504
49 11 - خيار الشركة 508
50 12 - خيار تعذر التسليم 509
51 13 - خيار تبعض الصفقة 510
52 14 - خيار التفليس 511
53 الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة 512
54 2 - في القبض 521
55 3 - فيما يدخل في المبيع 529
56 4 - في اختلاف المتبايعين 535
57 5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد 543
58 خاتمة الإقالة فسخ لا بيع 546