شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٤٣٤
اشتريته، أو تقوم علي ووضيعة كذا، أو حط كذا. فلو كان قد اشتراه بمائة فقال: بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون، أو (1) لكل عشرة، زاد (2) عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من الدرهم، لأن الموضوع (3) في الأول (4) من نفس العشرة، عملا بظاهر التبعيض (5)، وفي الثاني (6).
____________________
(1) ولو قال بعتك بمائة درهم ووضيعة درهم لكل عشرة ينقص من الثمن تسعة دراهم وجزء من أحد عشر جزء من الدرهم. أما التسعة دراهم فتذهب للتسعين عن كل عشرة درهم فتتم الوضيعة لتسعين درهم فيبقى درهم واحد يقسم إلى أحد عشر جزء يذهب جزء منها وضيعة للعشرة الأجزاء الأخر. فعلى هذا يلزم على المشتري أن يدفع تسعين درهما مع عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من الدرهم.
فالحاصل: أنه في الصورة الأولى تكون الوضيعة من نفس العشرة، وفي الصورة الثانية تكون الوضيعة من خارج العشرة فيذهب تسعة دراهم وضيعة لتسعين درهم لكل عشرة درهم ويبقى أحد عشر جزء يذهب جزء منها وضيعة عن الأجزاء العشرة الأخر. فيلزم المشتري دفع تسعين درهما مع عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم إلى البايع فيكون نصيب البايع تسعين درهما وعشرة أجزاء من أحد عشر جزء من الدهم الواحد.
(2) فاعل زاد الثمن: أي زاد الثمن عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من الدرهم.
(3) أي الساقط من رأس المال.
(4) وهو قول البايع: بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة.
(5) أي التبعيض المستفاد من (من الجارة) في قوله: من كل عشرة فإنها تدل على التبعيض فينقص من كل عشرة دراهم درهم فالباقي من المائة تسعون.
(6) وهو قول البايع: بعتك بمائة وضيع درهم لك عشرة.
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 3
2 المقدمة 4
3 كتاب الكفارات العهد واليمين 11
4 كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين 35
5 كتاب القضاء كيفية الحكم 61
6 كيفية الحكم 76
7 القول في الشاهد واليمين 98
8 القول في التعارض 105
9 القول في القسمة 113
10 كتاب الشهادات 125
11 في تفصيل الحقوق 140
12 في الشهادة على الشهادة 149
13 في رجوع الشاهد 154
14 كتاب الوقف 163
15 كتاب العطية 191
16 الصدقة 191
17 الهبة 192
18 السكنى 196
19 التحبيس 199
20 كتاب المتاجر 205
21 الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة 206
22 المكاسب المحرمة 206
23 المكاسب المكروهة 218
24 الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع 221
25 شرائط البيع 246
26 موارد جواز بيع الأمة المستولدة 257
27 القول في الآداب 285
28 الفصل الثالث - في بيع الحيوان 302
29 الفصل الرابع - في بيع الثمار 354
30 الفصل الخامس - في بيع الصرف 374
31 الفصل السادس - في السلف 402
32 الفصل السابع - في أقسام البيع 424
33 1 - المساومة 428
34 2 - المرابحة 428
35 3 - المواضعة 433
36 4 - التولية 436
37 الفصل الثامن - في الربا 437
38 الفصل التاسع - في الخيار 447
39 1 - خيار المجلس 447
40 2 - خيار الحيوان 450
41 3 - خيار الشرط 452
42 4 - خيار التأخير 457
43 5 - خيار ما يفسد ليومه 459
44 6 - خيار الرؤية 461
45 7 - خيار الغبن 463
46 8 - خيار العيب 473
47 9 - خيار التدليس 500
48 10 - خيار الاشتراط 504
49 11 - خيار الشركة 508
50 12 - خيار تعذر التسليم 509
51 13 - خيار تبعض الصفقة 510
52 14 - خيار التفليس 511
53 الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة 512
54 2 - في القبض 521
55 3 - فيما يدخل في المبيع 529
56 4 - في اختلاف المتبايعين 535
57 5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد 543
58 خاتمة الإقالة فسخ لا بيع 546