شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٤٢٩
بكذا، (وإن زاد بفعله) من غير غرامة مالية (أخبر) بالواقع، بأن يقول: اشتريته بكذا، وعملت فيه عملا يساوي كذا، ومثله (1)، ما لو عمل فيه متطوع.
(وإن زاد باستئجاره) عليه (ضمه فيقول: تقوم علي) بكذا (لا اشتريت به (2))، لأن الشراء لا يدخل فيه إلا الثمن، بخلاف تقوم علي فإنه يدخل فيه الثمن، وما يلحقه من أجرة الكيال، والدلال والحارس، والمحرس (3)، والقصار (4)، والرفاء (5)، والصباغ، وسائر المؤن المرادة للاسترباح (6)، لا ما يقصد به استبقاء الملك، دون الاسترباح، كنفقة العبد، وكسوته، وعلف (7) الدابة نعم العلف الزائد على المعتاد للتسمين يدخل، والأجرة وما في معناها (8) لا تضم إلى اشتريت بكذا، (إلا أن يقول: واستأجرت بكذا) فإن الأجرة تنضم حينئذ إلى الثمن للتصريح بها.
واعلم أن دخول المذكورات ليس من جهة الإخبار، بل فائدته
____________________
(1) أي مثل عمل لو فعل بالمبيع ما يزيد في قيمته متبرع.
(2) أي لا يقول: اشتريته بكذا، بل تقوم علي بكذا.
(3) بالفتح: اسم مكان المراد به (المخزن).
(4) القصار بالفتح والتشديد وزان فعال: من يدق الثوب ويبيضه.
(5) بالفتح التشديد وزان فعلا يقال: رفوت الثوب رفوا من باب قتل أي أصلحت ما وهي من الثوب وقيل: من رفأ بالهمزة.
(6) المراد منه: ما يحسن المبيع ويزيد في ثمنه.
(7) فإن هذه الأشياء لا تذكر عن بيع السلعة في المرابحة.
(8) المراد من الأجرة ما يعطى في سبيل تحسين السلعة، خلافا للمؤن، كما وأن المراد من (وما في معناها) ما يعطى من الجوائز للعامل أو من يشتغل تحت يده
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 3
2 المقدمة 4
3 كتاب الكفارات العهد واليمين 11
4 كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين 35
5 كتاب القضاء كيفية الحكم 61
6 كيفية الحكم 76
7 القول في الشاهد واليمين 98
8 القول في التعارض 105
9 القول في القسمة 113
10 كتاب الشهادات 125
11 في تفصيل الحقوق 140
12 في الشهادة على الشهادة 149
13 في رجوع الشاهد 154
14 كتاب الوقف 163
15 كتاب العطية 191
16 الصدقة 191
17 الهبة 192
18 السكنى 196
19 التحبيس 199
20 كتاب المتاجر 205
21 الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة 206
22 المكاسب المحرمة 206
23 المكاسب المكروهة 218
24 الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع 221
25 شرائط البيع 246
26 موارد جواز بيع الأمة المستولدة 257
27 القول في الآداب 285
28 الفصل الثالث - في بيع الحيوان 302
29 الفصل الرابع - في بيع الثمار 354
30 الفصل الخامس - في بيع الصرف 374
31 الفصل السادس - في السلف 402
32 الفصل السابع - في أقسام البيع 424
33 1 - المساومة 428
34 2 - المرابحة 428
35 3 - المواضعة 433
36 4 - التولية 436
37 الفصل الثامن - في الربا 437
38 الفصل التاسع - في الخيار 447
39 1 - خيار المجلس 447
40 2 - خيار الحيوان 450
41 3 - خيار الشرط 452
42 4 - خيار التأخير 457
43 5 - خيار ما يفسد ليومه 459
44 6 - خيار الرؤية 461
45 7 - خيار الغبن 463
46 8 - خيار العيب 473
47 9 - خيار التدليس 500
48 10 - خيار الاشتراط 504
49 11 - خيار الشركة 508
50 12 - خيار تعذر التسليم 509
51 13 - خيار تبعض الصفقة 510
52 14 - خيار التفليس 511
53 الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة 512
54 2 - في القبض 521
55 3 - فيما يدخل في المبيع 529
56 4 - في اختلاف المتبايعين 535
57 5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد 543
58 خاتمة الإقالة فسخ لا بيع 546