شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٣٥٢
ثلاثة فأبق واحد فات ثلث المبيع وارتجع ثلث الثمن إلى آخر ما ذكر (1) ويحتمل بقاء التخيير (2) وعدم فوات شئ (3)، سواء حكمنا بضمان (4) الآبق أم لا، لبقاء محل التخيير الزائد عن الحق.
(وكذا لو كان المبيع غير عبد كأمة (5) فدفع إليه أمتين أو إماء، وقطع في الدروس بثبوت الحكم هنا (6)، (بل) في انسحاب الحكم (في أي عين كانت) كثوب وكتاب، إذا دفع إليه منه اثنين، أو أكثر، التردد، من المشاركة فيما ظن كونه علة (7) الحكم وبطلان (8) القياس. والذي ينبغي القطع هنا بعدم الانسحاب، لأنه قياس محض لا نقول به، ولو هلك أحد العبدين ففي انسحاب الحكم الوجهان،
____________________
(1) المراد من (ما ذكر) هو اشتراك المشتري في الباقي مع البايع، ثم إن وجد الآبق يكون مخيرا بين أخذ العبد الموجود، وبين أخذ الآبق الراجع.
(2) أي تخيير المشتري في الاثنين الموجودين فقط، لا يشترك مع البايع.
(3) أي من المشتري لا الثلث، ولا الربع، ولا الخمس.
(4) أي سواء قلنا بضمان المشتري للعبد الآبق الذي أبق من يده حين استلامه من البايع للتخيير، أم قلنا بعدم الضمان.
(5) أي هل يجري الحكم وهو (الجواز) في صورة كون المبيع أمة، أو إماء.
(6) أي (في الأمة والإماء).
(7) المراد من (علة الحكم) هو انحصار حق المشتري في الاثنين فكما أنه يجوز هناك، كذلك يجوز هنا، لانحصار حقه، فإذا كان الانحصار مجوزا فلا يفرق بين عبد وأمة، وكتاب ومتاع، وغيرها.
() أي تردد (المصنف) رحمه الله إنما هو لأجل الاشتراك في العلة المذكورة من جهة، ولأجل بطلان القياس من جهة أخرى، لعدم كونه منصوص العلة.
(٣٥٢)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الهلاك (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 3
2 المقدمة 4
3 كتاب الكفارات العهد واليمين 11
4 كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين 35
5 كتاب القضاء كيفية الحكم 61
6 كيفية الحكم 76
7 القول في الشاهد واليمين 98
8 القول في التعارض 105
9 القول في القسمة 113
10 كتاب الشهادات 125
11 في تفصيل الحقوق 140
12 في الشهادة على الشهادة 149
13 في رجوع الشاهد 154
14 كتاب الوقف 163
15 كتاب العطية 191
16 الصدقة 191
17 الهبة 192
18 السكنى 196
19 التحبيس 199
20 كتاب المتاجر 205
21 الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة 206
22 المكاسب المحرمة 206
23 المكاسب المكروهة 218
24 الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع 221
25 شرائط البيع 246
26 موارد جواز بيع الأمة المستولدة 257
27 القول في الآداب 285
28 الفصل الثالث - في بيع الحيوان 302
29 الفصل الرابع - في بيع الثمار 354
30 الفصل الخامس - في بيع الصرف 374
31 الفصل السادس - في السلف 402
32 الفصل السابع - في أقسام البيع 424
33 1 - المساومة 428
34 2 - المرابحة 428
35 3 - المواضعة 433
36 4 - التولية 436
37 الفصل الثامن - في الربا 437
38 الفصل التاسع - في الخيار 447
39 1 - خيار المجلس 447
40 2 - خيار الحيوان 450
41 3 - خيار الشرط 452
42 4 - خيار التأخير 457
43 5 - خيار ما يفسد ليومه 459
44 6 - خيار الرؤية 461
45 7 - خيار الغبن 463
46 8 - خيار العيب 473
47 9 - خيار التدليس 500
48 10 - خيار الاشتراط 504
49 11 - خيار الشركة 508
50 12 - خيار تعذر التسليم 509
51 13 - خيار تبعض الصفقة 510
52 14 - خيار التفليس 511
53 الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة 512
54 2 - في القبض 521
55 3 - فيما يدخل في المبيع 529
56 4 - في اختلاف المتبايعين 535
57 5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد 543
58 خاتمة الإقالة فسخ لا بيع 546