شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٣٠٣
منه، (بخلاف) لقيط (دار الإسلام) فإنه حر ظاهرا، (إلا أن يبلغ) ويرشد على الأقوى، (ويقر على نفسه بالرق)، فيقبل منه على أصح القولين، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1). وقيل:
لا يقبل، لسبق الحكم (2) بحريته شرعا فلا يتعقبها الرق بذلك. وكذا القول في لقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلم. وكل مقر بالرقية بعد بلوغه ورشده وجهالة نسبه مسلما كان، أم كافرا، لمسلم أقر، أم لكافر، وإن بيع على (3) الكافر لو كان المقر مسلما، (والمسبي حال الغيبة يجوز تملكه ولا خمس فيه) للإمام عليه السلام، ولا لفريقه (4)، وإن كان حقه أن يكون للإمام عليه السلام خاصة، لكونه مغنوما بغير إذنه إلا أنهم عليهم السلام أذنوا لنا في تملكه كذلك (5) (رخصة) منهم
____________________
(1) يدل على ثبوت رقيتهم أيضا صحيحة (عبد الله بن سنان) قال:
سمعت (أبا عبد الله) عليه السلام يقول: كان (علي بن أبي طالب) عليه السلام يقول: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد، أو أمة).
التهذيب كتاب العتق المجلد 2 - الطبعة القديمة الحديث 64 الصفحة 258.
(2) المراد من سبق الحكم هو الاستصحاب كما هو مراد (ابن إدريس) رحمه الله لكنه لا يخفى أنه لا مجال للاستصحاب هنا، لعدم جريانه في قبال الأمارة الشرعية القائمة من قبل المقر على رقيته.
فما ذهب إليه (ابن إدريس) رحمه الله في عدم نفوذ قول المقر للاستصحاب ليس بصحيح، مع وجود الصحيحة المذكورة أيضا، فضلا عن الأمارة.
(3) أي وأن بيع العبد المسلم المقر عن رغم أنف الكافر.
(4) المراد من الفريق سائر بن هاشم ممن يستحق أخذ الخمس.
(5) أي من دون الخمس وعليك بمراجعة الأخبار في هذا الباب الوسائل
(٣٠٣)
مفاتيح البحث: الحرب (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 3
2 المقدمة 4
3 كتاب الكفارات العهد واليمين 11
4 كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين 35
5 كتاب القضاء كيفية الحكم 61
6 كيفية الحكم 76
7 القول في الشاهد واليمين 98
8 القول في التعارض 105
9 القول في القسمة 113
10 كتاب الشهادات 125
11 في تفصيل الحقوق 140
12 في الشهادة على الشهادة 149
13 في رجوع الشاهد 154
14 كتاب الوقف 163
15 كتاب العطية 191
16 الصدقة 191
17 الهبة 192
18 السكنى 196
19 التحبيس 199
20 كتاب المتاجر 205
21 الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة 206
22 المكاسب المحرمة 206
23 المكاسب المكروهة 218
24 الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع 221
25 شرائط البيع 246
26 موارد جواز بيع الأمة المستولدة 257
27 القول في الآداب 285
28 الفصل الثالث - في بيع الحيوان 302
29 الفصل الرابع - في بيع الثمار 354
30 الفصل الخامس - في بيع الصرف 374
31 الفصل السادس - في السلف 402
32 الفصل السابع - في أقسام البيع 424
33 1 - المساومة 428
34 2 - المرابحة 428
35 3 - المواضعة 433
36 4 - التولية 436
37 الفصل الثامن - في الربا 437
38 الفصل التاسع - في الخيار 447
39 1 - خيار المجلس 447
40 2 - خيار الحيوان 450
41 3 - خيار الشرط 452
42 4 - خيار التأخير 457
43 5 - خيار ما يفسد ليومه 459
44 6 - خيار الرؤية 461
45 7 - خيار الغبن 463
46 8 - خيار العيب 473
47 9 - خيار التدليس 500
48 10 - خيار الاشتراط 504
49 11 - خيار الشركة 508
50 12 - خيار تعذر التسليم 509
51 13 - خيار تبعض الصفقة 510
52 14 - خيار التفليس 511
53 الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة 512
54 2 - في القبض 521
55 3 - فيما يدخل في المبيع 529
56 4 - في اختلاف المتبايعين 535
57 5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد 543
58 خاتمة الإقالة فسخ لا بيع 546