(ولا الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام) وإن ضم إليها غيره أيضا، لجهالة مقداره، مع كون غير الجلود موزونا فلا يباع جزافا (8)، (إلا أن يكون الصوف وشبهه مستجزا، أو شرط جزه
____________________
(1) أي (اللبن في الضرع).
(2) بالنصب بناء على أنه خبر لكان المحذوف الدالة عليه القرينة المقامية.
أي ولو كان الشئ المنضم إليه لبنا.
(3) أي لا يجوز بيعه.
(4) الوسائل باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم باب 8 - الحديث 2.
(5) أي بيع اللبن في الضرع مع الضميمة.
(6) أي المقصود بالذات ما في الضرع الذي هو المجهول، وكون المعلوم تابعا.
(7) أي تساوى ما في الضرع مع المعلوم الخارجي.
(8) الجزاف فارسي معرب أصله (گزاف).
معناه: بلا وزن، ولا كيل، ولا تقدير محدود..
(2) بالنصب بناء على أنه خبر لكان المحذوف الدالة عليه القرينة المقامية.
أي ولو كان الشئ المنضم إليه لبنا.
(3) أي لا يجوز بيعه.
(4) الوسائل باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم باب 8 - الحديث 2.
(5) أي بيع اللبن في الضرع مع الضميمة.
(6) أي المقصود بالذات ما في الضرع الذي هو المجهول، وكون المعلوم تابعا.
(7) أي تساوى ما في الضرع مع المعلوم الخارجي.
(8) الجزاف فارسي معرب أصله (گزاف).
معناه: بلا وزن، ولا كيل، ولا تقدير محدود..