عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٨٤
(52) وفي حديث عنه صلى الله عليه وآله " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب ومعه ثلاثة أحجار فإنها تجزي " (1).
(53) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار " (2).
(54) وروي عن الباقر عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور. ويجزيك من الاستنجاء ثلاث أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله) (3).
(55) وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله، واستطيب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حفنات من تراب) (4).
(56) وروى زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (كان الحسين عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف، ولا يغسل) (5).
(57) وروي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا " (6) (7).

(1) السنن الكبرى للبيهقي 1: 103، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار وزاد بعد قوله: (أحجار) جملة (ليستطيب بهن).
(2) السنن الكبرى للبيهقي 1: 103، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار.
(3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 1.
(4) السنن الكبرى للبيهقي 1: 111، باب ما ورد في الاستنجاء بالتراب.
(5) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 3.
(6) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلي، حديث 12، نقلا عن الاستبصار، وزاد بعد قوله (وترا) جملة (إذا لم يكن الماء).
(7) هذا خبر بمعنى الامر، ولكنه للاستحباب (معه).
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست