عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٨٧
اللعن) (1).
(66) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم " (2).
(67) وقال علي عليه السلام: (إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يبول الرجل في الماء إلا من ضرورة) (3).
(68) وفي حديث آخر عنه عليه السلام: (الماء له سكان، فلا تؤذهم ببول ولا غائط) (4).
(69) وروي (أن الماء بالليل للجن، فلا يبال فيه، حذرا من إصابة آفة من جهتهم) (5).
(70) وروي (ان البول في الماء الجاري يورث السلس، وفي الراكد يورث الحصر) (6) (7).

(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٥) من أبواب أحكام الخلوة، حديث ١.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الماء الدائم. وصحيح مسلم، كتاب الطهارة (٢٨) باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث ٩٤، ولفظ الحديث (انه نهى أن يبال في الماء الراكد).
(٣) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢٤) من أبواب أحكام الخلوة، حديث ٣، وزاد كلمة (الجاري) بعد قوله (في الماء) وأضاف (ان للماء أهلا) في آخر الحديث.
(٤) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (٣) من أبواب أحكام التخلي، ذيل حديث ١٦، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين.
(٥) رواه صاحب الجواهر قدس سره، في الثالث من سنن الخلوة، عند قول المصنف قدس سره (وفي الماء جاريا وراكدا) نقلا عن النهاية.
(6) المستدرك، كتاب الطهارة، باب (19) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 6 وجامع أحاديث الشيعة، باب (3) من أبواب أحكام التخلي، ذيل حديث 16، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين عن النبي صلى الله عليه وآله.
(7) علم من الأول أن النهي عن البول في الماء الراكد، آكد. وعلم من الثاني ان مطلق الماء منهي عن البول فيه جارية وراكدة. وانه يباح ذلك مع الضرورة. وعلم من الثالث أن النهي لخوف أذية سكانه وزاد فيه الغايط أيضا.
وعلم من الرابع أن السكان بالليل، هم الجن، فالأذية خوف إضرارهم فيكون الأذى راجعا إلى الفاعل، لا إليهم، وفيه زيادة التأكيد بالليل. وعلم من الخامس أن علة النهي ليس لسكان الماء، وإنما هو لضرر يعود إلى البدن في الجاري والراكد. و بالجملة علمنا بهذه العلل أن النهي ليس بمستقل للتحريم، بل هو للكراهية، لكن الكراهية في الدائم والليل آكد (معه).
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست