عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٩٨
فامسح على الرأس، ثم أعد على الرجل) (1) (2) (3).
(98) وروى معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني توضأت ونفد الماء، فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فجف وضوئي؟ فقال عليه السلام:

(1) الفروع، كتاب الطهارة، باب الشك في الوضوء، ومن نسيه أو قدم أو أخر، حديث 5، والوسائل، كتاب الطهارة، باب (34) من أبواب الوضوء، حديث 1.
(2) هذا يدل على وجوب الموالاة والترتيب في الوضوء صريحا. وانه لو خالف الترتيب، وجب عليه إعادة ما وقع فيه الخلاف وما بعده. وهو عام فيما لو وقعت المخالفة عمدا أو سهوا (معه).
(3) ما يدل على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، مما أطبق عليه أصحابنا، إلا فيما بين الرجلين، فان في وجوب الترتيب بينهما خلافا.
وأما أبو حنيفة ومالك فلا يوجبون الترتيب أصلا، نظرا إلى الأصل وإطلاق الآية، لعدم اقتضاء الواو، الترتيب. فالصور المجزية عندهم كما قيل: سبعمائة وعشرين صورة، كلها باطلة عند الإمامية إلا صورتين، عند من لم يترتب بين الرجلين، أو واحدة عند من يترتب.
وتوضيح بلوغها عندهم بهذا المبلغ. أن الأعضاء ستة، وللأولين صورتان، و الحاصل من ضربهما في مخرج الثالث ستة، ومن ضربها في مخرج الرابع أربعة وعشرون ومن ضربها في مخرج الخامس مائة وعشرون، ومن ضربها في مخرج السادس سبعمائة وعشرون، وهذا ظاهر.
وينبغي أن يقرأ قوله: (تخالف) بالرفع، على أن الجملة حال من فاعل (تقدمن) كما في قوله تعالى: " فذرهم في طغيانهم يعمهون ".
وعلى أنها مستأنفة كما في (لا تكفر تدخل الجنة) فممنوع عند جمهور النحاة، لان الجزم في الحقيقة، إنما هو بأن الشرطية مقدرة، ولا يجوز أن يكون التقدير، إن لا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف فيما أمرت به، لأنه من قبيل، لا تكفر تدخل النار، وهو ممتنع عندهم، ولا عبرة بخلاف الكسائي في ذلك (جه).
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست