عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٢
فقال: (مثنى مثنى) (1).
(107) وروى العلامة في تذكرته، أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة وغسل أعضاءه مرة مرة، وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به). وتوضأ أخرى وغسل أعضاءه مرتين مرتين، وقال: " من توضأ مرتين مرتين أعطاه الله أجره مرتين ". وتوضأ ثالثا وغسل أعضاءه ثلاثا ثلاثا، وقال: " هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ". وحمله على الاختصاص به لقوله عليه السلام: " من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد " (2) (3).
(108) وروى عبد الرحمان بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إنه تمضمض، واستنشق، وغسل، ومسح، أعضاءه، وقال الدعوات المشهورة (4).

(1) التهذيب، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث 57، والوسائل، كتاب الطهارة، باب (31) من أبواب الوضوء، حديث 28.
(2) قال العلامة قدس الله روحه في التذكرة 1: 21، كتاب الطهارة، في الفرع الأول من المطلب الثاني في مندوبات الوضوء ما هذا لفظه: وقال الشافعي وأحمد و أصحاب الرأي: المستحب ثلاثا ثلاثا لان أبي بن كعب روى أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ، إلى آخر الحديث، ثم قال: ويحتمل عدم استيعاب الغسل في الأوليين، فتجوز الثالثة، بل تجب، أو يكون من خصائصه وخصائص الأنبياء إلخ.
(3) وجه الجمع بين هذه الأحاديث الأربعة، أن يحمل روايتا المرة على الوجوب ويحمل روايتا المرتين على الاستحباب، فيتم العمل بالدليلين. وأما الحديث الخامس فحمله ظاهر من لفظه، حيث جعل المرة مما لا بد منه، لان الصلاة لا يجزى بدون ذلك، وجعل المرتين في مرتبة كثرة الاجر، وهو يدل على الاستحباب، لتعليله به. والمرتبة الثالثة أضافها إلى نفسه وهو صريح في كونها من خصائصه، وخصائص الأنبياء. فمدعى مشاركته فيها، وان حكمها عامة للأمة يحتاج إلى الدلالة (معه).
(4) التهذيب، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث 2 وفي الوسائل، كتاب الطهارة، باب (16) من أبواب الوضوء، حديث 1.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست