عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٨٣
(49) وروي عن الصادق عليه السلام، أنه قال: (جرت السنة في الغائط بثلاثة أحجار أبكار) (1).
(50) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال في الدم: " لا يضرك أثره " (2) (3).
(51) وروى علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: سألته أم ولد لأبيه، فقالت: أصاب ثوبي دم الحيض وغسلته، فلم يذهب أثره؟ فقال عليه السلام:
(اصبغيه بمشق) (4) (5).

(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (30) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 4 وتمامه (ويتبع بالماء).
(2) المنتقى من أخبار المصطفى: 1، باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما حديث 36، نقلا عن أحمد وأبي داود، ولفظ الحديث (إن خولة بنت يسار، قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه؟ قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه، قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره).
(3) يريد بالأثر، الصفات الباقية بعد زوال العين، وأعسرها اللون، لأنه لا يزول بزوال العين. وأما الطعم والرائحة، فالغالب زوالهما بزوال العين. والمفهوم من قوله " لا يضرك " العفو، لان نفي الضرر بمعنى نفي الحرج، وهو من باب الرخصة. والمذكور في الحديث ليس إلا الدم، فبقي ما عداه على الأصل إلا أن يقاس ما عداه عليه، من حيث المساواة في حصول الضرر ببقاء الأثر (معه).
(4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (52) من أبواب الحيض، حديث 1.
(5) دل هذا الحديث على ما دل عليه الأول، من أن الأثر الباقي عفو، لأنه لم ينه عنه. ودل على أن ذلك الأثر الباقي هو اللون، وزاد الامر بصبغه، وهو هنا للندب.
والفائدة فيه إزالة صورته عن النفس، فتزول النفرة الطبيعية، أو لأنه يعدم ذلك اللون، بلون الصبغ، لاتحاد الأمثال، ويكون ذلك من جملة المزيلات له فكان من المطهرات الشرعية (معه).
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست