عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٨٠
(41) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " (1) (2).
(42) وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المستحاضة إذا جاوزت أيامها، فإن كان الدم لا يثقب الكرسف، توضأت وصلت كل صلاة بوضوء) (3) (4).

(١) كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير ٢: ١٢٦، في المحلى بأل من حرف الميم، نقلا عن صحيح ابن حبان.
(2) استفيد من هذه الكلية، العموم، للواجبة والمندوبة، والأداء والقضاء، في الحضر والسفر (معه).
(3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاستحاضة، قطعة من حديث 1.
(4) يريد بالاستحاضة هنا، المرأة التي يزيد حيضها، اما على عادتها، أو على العشرة مستمرا من دون انقطاع. فإذا جاوز دمها أيامها المعتادة، أو العشرة، اعتبرت الدم بوضع الكرسف وشد اللجام عليه، فإذا كان لا يخرج من وراء الكرسف، لم يجب عليها سوى الوضوء لكل صلاة.
وهذا الحديث لا يعارض ما تقدمه حتى يكون مخصصا لعمومه، لان العام لا يخصص بذكر بعضه، فذكر هذه الحالة، لا يوجب تخصيص الوضوء بها، بل عموم وجوب الوضوء للمستحاضة ثابت في كل حالاتها بحكم الحديث السابق، إذ اللام في المستحاضة، لام الاستغراق، لا لام العهد (معه).
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست