عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٧٥
أسلما، فأمرهما النبي صلى الله عليه وآله بالاغتسال (1) (2) (3).
(26) وعن الصادق عليه السلام قال: (إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: كيف أصنع؟ قال تغتسل وتصلي ركعتين) (4) (5).
(27) وروى زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمر يطلبه الطالب؟ قال:
(يتصدق في يومه على ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله، ثم يغتسل في ثلث الليل الثاني، ويلبس أدنى ما يلبس

(١) سنن أبي داود: ١، كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، حديث ٣٥٥، ولفظ الحديث (عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه (و آله) وسلم أريد الاسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر) ورواه في الإصابة ٣: ٢٥٣، (حرف القاف - القسم الأول) رقم 7194.
(2) الامر هنا للاستحباب، ودل على أن غسل التوبة مستحب بعدها، لترتب الامر بالاغتسال على الاسلام بالفاء الموجب للتعقيب. ويحتمل أن يكون الامر للوجوب، و يكون الامر بالاغتسال عن الجنابة، لان الكافر لا تغتسل عن الجنابة، وحينئذ يكون دالا على أن الجنابة من الخطاب الوضعي الذي لا يسقط بالاسلام، فلا يكون دالا على استحباب غسل التوبة (معه).
(3) ذهب المفيد إلى استحباب غسل التوبة من الكبائر. وقال العلامة في المنتهى:
إن الغسل من توبة الفسق مستحبة، سواء كان الفسق مشتملا على كبيرة أو صغيرة، وهو مذهب علمائنا أجمع (انتهى). والظاهر أن الغسل هنا للتوبة وأما غسل الجنابة فان لأهل كل ملة غسلا متعارفا بينهم يتعاطونه عند عروض الجنابة لهم، كما في سائر عباداتهم ولم يعهد من الشارع الامر لهم عند الاسلام بغسل الجنابة (جه).
(4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (20) من أبواب الأغسال المسنونة، قطعة من حديث 1، ورواه بالتفصيل في كتاب الصلاة، باب (28) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 5.
(5) وهذا يدل على استحباب الغسل لصلاة قضاء الحاجة، وعلى أن صلاة الحاجة مشروعة (معه).
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست