عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٧٣
(من صلى يوم الغدير ركعتان، يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة وساق الحديث إلى قوله - ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنا ما كان) (1).
(20) وروى سماعة، عن الصادق عليه السلام، قال: (غسل المباهلة واجب) (2) (3) (4).
(21) وروى محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (الغسل إذا دخلت الحرم، ويوم تحرم ويوم زيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم العرفة) (5).
(22) وروى محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (غسل الكسوف

(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٣) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، قطعة من حديث ١.
(٢) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١) من أبواب الأغسال المسنونة، قطعة من حديث ٣.
(٣) وهذا أيضا محمول على شدة الاستحباب، كما تقدم (معه).
(٤) حملوا الوجوب هنا على شدة الاستحباب إجماعا. وهو يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة، أو يوم الخامس والعشرين على الخلاف. وهو اليوم الذي أراد نصارى نجران، المباهلة مع النبي صلى الله عليه وآله، فلما خرج إليهم ذلك اليوم بأهل بيته قال سيدهم إن باهلتموهم اضطرم عليكم الوادي نارا، فالتمسوا ضرب الجزية عليهم، فأجابهم النبي إلى ذلك.
وقال بعض أهل الحديث: يجوز أن يكون المراد الغسل لفعل المباهلة أينما وقعت وفي أي وقت كانت، لان حكمها ثابت إلى يوم القيامة، فلو تباهلنا مع من خالفنا من أهل الملل وفرق المسلمين، استحب لنا الغسل قبله (جه).
(5) لم نعثر على حديث بهذه الكيفية، ولكن مضمونه في أحاديث عديدة، راجع الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الأغسال المسنونة.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست