عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٧١
(11) وروى زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الجمعة؟
قال: (سنة في السفر والحضر، إلا أن يخاف المسافر على نفسه الضرورة) (1).
(12) وروى ابن بابويه، عن المغيرة، ومحمد بن عبد الله عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن غسل الجمعة؟ قال: (إنه واجب على كل ذكر وأنثى، من حر وعبد) (2).
(13) وروى علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (الغسل في الجمعة، والأضحى، والفطر سنة، وليس بفريضة) (3) (4).
(14) وروي عن الصادق عليه السلام قال: (غسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب) (5).
(15) وروى الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، أنه قال:

(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الأغسال المسنونة، حديث 10، وفيه (إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر).
(2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الأغسال المسنونة، حديث 6 والحديث منقول عن الرضا عليه السلام.
(3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الأغسال المسنونة، حديث 9.
(4) وهذه الأحاديث وإن كان ظاهرها التعارض، لكن يصح الجمع بينها، بان يحمل الوجوب على شدة الاستحباب فان المندوب مقول على أفراده بالتشكيك، فإذا بلغ فرد من أفراده غاية الشدة، قارب الواجب فيصح أن يصدق عليه اسمه مجازا من باب تسمية الشئ باسم ما قاربه (معه).
(5) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الأغسال المسنونة، قطعة من حديث 3.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست