عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٦٢
(448) وقال الصادق عليه السلام: (إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا، فاجعلوه فيما بينكم قاضيا، فاني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه) (1) (2).
(449) وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام، لما ولى شريحا القضاء، اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء، حتى يعرض عليه (3) (4) (5).

(١) الوسائل، كتاب القضاء، باب (١) من أبواب صفات القاضي، حديث ٥.
(٢) وهذا يدل على وجوب الرد إلى فقهاء الإمامية، العارفين بأحكام الشريعة ومأخذها على طريق أهل البيت عليهم السلام، وإن لم يكن مجتهدا كليا، لان (من) للتبعيض. ويدل على أنه منصوب عنهم عليهم السلام، فيجوز له الحكم والافتاء بمذاهبهم بالنص العام، إذا تعذر الخاص، كما في زمان الغيبة. وانه يحرم رد الاحكام وأخذها عمن خالفهم، لتسميتهم أهل الجور، والجور ضد العدل، فعلم أن من خالفهم ليسوا أهل عدل، وان فقهاء أهل البيت، هم أهل العدل (معه).
(٣) المستدرك، كتاب القضاء، باب (3) من أبواب صفات القاضي، حديث 1، نقلا عن دعائم الاسلام.
(4) هذا جواب لمن يحتج بنصب شريح للقضاء، على أن مذهب أهل الخلاف معتبر عند أمير المؤمنين عليه السلام لأنه لولاه لما صح نصبه، فنصبه له دليل على اعتباره له. لان شريحا من المشهور بين الأمة أنه كان على مذهب العامة. فيكون الجواب حينئذ أن يقال: إن شريحا لم يكن منصوبا للقضاء، وإنما كان منصوبا لسماع الدعاوى و الخصومات، لاشتغال علي عليه السلام عن ذلك، فإذا انتهى الامر إلى الحاكم بعد سماع الدعوى، والجواب، عرضه على علي عليه السلام، فأنفذه وحكم فيه، فالقاضي هو علي عليه السلام لا شريح، وإنما كان شريح مخبرا ومعلما (معه).
(5) من مارس الاخبار وكتب السير والتواريخ، يظهر له أن أمير المؤمنين عليه السلام ما تمكن زمن خلافته من إزالة بدعة من بدع المتقدمين عليه. لان محبة بدعتهم كانت مشربة في قلوب القوم وتغييرها عنه عليه السلام يستلزم نسبة الغلط أو الجور إليهم.
ونصب شريح إنما كان من قبل المتقدمين، فلهذا لم يتمكن من عزله عن القضاء بهذا الاشتراط (جه).
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست