عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٨١
(43) وروى عيسى الهاشمي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا " (1).
(44) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله " إذا جلس أحدكم على حاجة، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا " (2).
(45) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: (إذا دخلت المخرج، فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا) (3) (4).
(46) وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال: (يجزي من الغائط المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محل العادة) (5).
(47) وروي عن علي عليه السلام، أنه قال: (كنتم تبعرون بعرا، وأنتم اليوم

(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (2) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 5.
(2) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة (6) باب حرمة استقبال القبلة و استدبارها حال التخلي ذيل حديث 1، ما هذا لفظه (العوالي عن فخر المحققين عن النبي صلى الله عليه وآله نحوه، وفيه عن علي عليه السلام مثله).
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
(4) النهي في هذه الأحاديث، للتحريم، والامر للوجوب. والمراد بتحريم الاستقبال والاستدبار، بالعورة لا بالوجه. وأما وجوب التشريق والتغريب، فهو بالنسبة إلى قبلة أهل العراق ومن في حدوده، ويقاس ما سواها عليها. وإنما خصهم بالذكر، لأنها بلد الخطاب (معه).
(5) جامع أحاديث الشيعة كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلي حديث 10، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين، عن زرارة إلخ.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست