شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٤ - الصفحة ٢٣٧
كلها صحيح في حقه تعالى.
منها إبداء شيء وإحداثه (1) والحكم بوجوده بتقدير حادث وتعلق إرادة حادثة بحسب الشروط

1 - قوله: «إبداء شيء وإحداثه» هذا تأويل حسن وقد ذكره الصدوق (رحمه الله) في كتاب التوحيد قال: معناه أن له أن يبدأ بشيء فيخلقه قبل شيء ثم يعدم ذلك الشيء ويبدأ بخلق غيره أو يأمر ثم ينهى عن مثله أو ينهى عن شيء ثم يأمر بمثل ما نهى عنه، وذلك مثل نسخ الشرائع وتحويل القبلة وعدة المتوفى عنها زوجها، ولا يأمر الله عباده بأمر في وقت ما إلا وهو يعلم أن الصلاح لهم في ذلك الوقت في أن يأمرهم بذلك ويعلم أن في وقت آخر الصلاح لهم في أن ينهاهم عن مثل ما أمرهم به - إلى أن قال - والبداء هو رد على اليهود لأنهم قالوا: إن الله قد فرغ من الأمر. فقلنا: إن الله كل يوم في شأن يحيي ويميت ويرزق ويفعل ما يشاء، انتهى.
وبالجملة إذا خلق زيدا وأماته ثم خلق عمرا فهذا بداء أي خلق جديد وإذا شب زيد ثم شاخ فهذا بداء أي أمر جديد حدث، (كل يوم هو في شأن)، و (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) بمعنى أنه يمحو زيدا من لوح الوجود ويثبت عمرا فإن قيل: ليس هذا معنى البداء المصطلح عند العلماء على ما صرحوا به في تعريف النسخ بل ما ذكره الصدوق من شمول البداء للنسخ أيضا خلاف الاصطلاح قلنا لا ضير فيه; لأن كثيرا من اصطلاحات العلماء لا توافق اصطلاح الأخبار، مثلا: الاجتهاد عند العلماء، معنى صحيح جائز وقد نهى عنه الأخبار; لأن الاجتهاد فيها بمعنى آخر غير اصطلاح العلماء، وكذلك نهى عن التقليد في الدين بمعنى آخر غير التقليد المصطلح، والحبط غير جائز عند الامامية وقد ورد في وقوعه روايات وآيات بمعنى آخر، فلا يبعد أن يكون البداء الوارد في الروايات بمعنى غير ما اصطلح عليه أرباب الأصول. (ش)
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست