جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٧٠
صورة تزويج موقوف على الإجازة: أصدق فلان فلانة البكر البالغ العاقل. ابنة فلان صداقا مبلغه كذا. وولي تزويجها منه بإذنها ورضاها فلان الفلاني، ليشاور والدها المذكور على ذلك. ويطلب منه الإجازة للعقد المذكور. وقبل الزوج منه عقد هذا التزويج - إلى آخره - بعد الاعتبار الشرعي. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وصورة أخرى في ذلك: أصدق فلان فلانة المرأة الكامل ابنة فلان عن فلان.
صداقا مبلغه كذا. وولي تزويجها من المصدق عنه فلان بإذنها ورضاها والدها، أو جدها، أو أحد العصبات، بشرط إجازة المصدق عنه فلان المذكور ورضاه بذلك، وقبل المصدق المذكور للمصدق عنه المذكور عقد هذا التزويج. وخاطبه عليه شفاها بمحضر من تم العقد بحضورهم شرعا بعد الاعتبار الشرعي.
فهذه الصور الثلاثة صحيحة عند أبي حنيفة على الاطلاق، موقوفة على الإجازة من الولي وفي الصورة الأولى، ومن الزوجة في الصورة الثانية. وهي ما إذا أصدق رجل امرأة غائبة، وزوجها الولي من المصدق بغير إذنها ولا حضورها. وسيأتي مثل هذه الصورة في تزويج الفضولي. ومن الزوج في الصورة الثالثة. وكذلك عند مالك رحمه الله، بشرط أن تكون الإجازة عقب العقد، قريبة منه في غير تراخ كثير.
وفي الرواية الثانية عن أحمد: أن ذلك صحيح مع الإجازة، كمذهب أبي حنيفة وذلك باطل عند الشافعي على الاطلاق. وفي إحدى الروايتين عن مالك. وفي الرواية المختارة لأحمد.
وقد يتصور صورة رابعة جارية مجرى الصور الثلاث المذكورات، وهي أن يقوم فضوليان أجنبيان بحضور عدلين، ويزوج أحدهما امرأة غائبة من رجل غائب على صداق معلوم. ويقبل الآخر للرجل الغائب العقد. قال أبو حنيفة: إن ذلك يقع صحيحا. وإذا أجاز الزوجان ذلك. ثبت.
ويبنى على ذلك: صور أخرى. وهي ما إذا كان فضوليا من جهة، ووكيلا من جهة، أو فضوليا من جهة. ووليا من الجهة الأخرى.
وصوره جائزة عند أبي حنيفة وحده. وهي أن يزوج الرجل ابنة أخيه من ابن أخيه، وهما صغيران. ويقبل ويوجب. وكذا إن قال رجل لرجل: زوجت فلانة منك. فقال:
تزوجت، أو قبل منه العقد، ثم بلغها الخبر فأجازت. جاز بالاتفاق بين أبي حنيفة وأصحابه. وقال أبو يوسف: إذا زوجت المرأة نفسها من غائب، فبلغه الخبر، فأجاز يجوز عنده، خلافا لأبي حنيفة ومحمد.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458