الاكتساب حينئذ. وقال الشافعي وأحمد: لا يجبر، بل يكون للسيد الفسخ.
فصل: وإذا كاتب السيد عبده على مال أعطاه منه شيئا. قال الله تعالى: * (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) * وهل ذلك مستحب أم واجب؟ قال أبو حنيفة ومالك: هو مستحب. وقال الشافعي وأحمد: هو واجب للآية الكريمة.
واختلف من أوجبه. هل له قدر معين أم لا؟ قال الشافعي: لا تقدير فيه. وقال بعض أصحابه: ما اختاره السيد. وقال بعضهم: يقدرها الحاكم باجتهاده، كالمتعة. وقال أحمد: هو مقدر، وهو أن يحط السيد عن المكاتب ربع الكتابة، أو يعطيه مما قبضه ربعه.
فصل: ولا يجوز بيع رقبة المكاتب، عند أبي حنيفة ومالك، إلا أن مالكا: أجاز بيع مال المكاتبة، وهو الدين المؤجل بثمن حال، إن كان عينا فبعرض. أو عرضا فبعين.
وعن الشافعي قولان. الجديد منهما: أنه لا يجوز. وقال أحمد: إنه يجوز بيع رقبة المكاتب. ولا يكون البيع فسخا لكتابته. فيقوم المشتري فيه مقام السيد الأول. ولو قال:
كاتبتك على ألف درهم. فإنه متى أداها عتق عند أبي حنيفة ومالك وأحمد. ولم يفتقر إلى أن يقول: فإذا أديت إلي: فأنت حر أو ينوي العتق. وقال الشافعي: لا بد من ذلك. ولو كاتب أمته، وشرط وطأها في عقد الكتابة. قال أبو حنيفة ومالك والشافعي:
لا يجوز ذلك. وقال أحمد: يجوز. انتهى.
فرع: ليس لنا عقد فاسد يقع فيه التمليك - كما يقع بالعقد الصحيح - إلا الكتابة الفاسدة. فإن المكاتب يعتق بالأداء. ويملك ما اكتسبه في حال كتابته.
فرع: سيد يقتل بعبده. وعبد لا يقتل بسيده. وكلاهما عاقل مسلم بالغ، غير منسوب إلى بغي، ولا إلى محاربة.
وصورته، في المكاتب: إذا اشترى أباه أو ابنه بإذن سيده. فإنه يصح في الأظهر.
وليس له بيعهما. فإن عتق عتقا، وإن عجز رقا. فإن قتل المكاتب أباه - الذي هو عبده - قتل به. وإن قتله أبوه - الذي هو عبده - لا يقتل به. وهكذا الحكم في الأطراف إذا قطعت.
مسألة: رجل قتل رجلا ظلما، ولم يجب عليه قصاص ولا دية، واستحق جميع ما في يده. وصورتها: في السيد. يقتل مكاتبه.