جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٧١
المستحقين لميراثه، المستوعبين لجميعه. وهم فلان وفلان وفلانة. وخلف موجودا فيه وفاء للدين المعين أعلاه، وأن موجوده المخلف عنه: دخل تحت يد ورثته المذكورين.
ووضعوا أيديهم عليه، وتصرفوا فيه تصرفا شرعيا.
وإن كان شهود الأصل غير شهود المقدمات، مثل: الغيبة، أو الوفاة، ووضع اليد، وحصر الورثة: كتب المحضر بأصل الدين، وكتب المقدمات في فصول. فإذا انتهت الفصول، كتب فصل الحلف على الاستحقاق. وعلى عدم المسقط. ثم فصل الاعذار لمن له الاعذار، ويرفع إلى الحاكم الآذن أو نائبه يثبته ويحكم بموجبه، ويأذن لمن في يده شئ من موجود الغائب أو المتوفى في إيصال الحالف ما حلف عليه، وتبقى الحجة للغائب، كما تقدم.
محضر بإثبات سكن دار على شخص منكر: شهوده يعرفون فلانا وفلانا معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك: أن فلانا المثني بذكره: سكن في دار فلان المبدي بذكره، الكائنة بالموضع الفلاني، الجارية في يده وملكه وتصرفه بنفسه وعائلته مدة كذا وكذا شهرا، أو سنة أولها كذا، وآخرها كذا، وأنه أشهدهم على نفسه بالسكن في الدار المذكورة المدة المعينة أعلاه. فإن كان تقرر بينهما أجرة ذكرها، وإلا كمل المحضر، كما تقدم شرحه.
محضر بإثبات الاجبار والاكراه في بيع دار: شهوده يعرفون فلانا وفلانا معرفة صحيحة شرعية. ويشهدن مع ذلك: أن فلانا المبدي بذكره أجبر فلان المثني بذكره، وأخذه بالارجاف والتخويف والتهديد. ورسم عليه، وأحرق فيه وضربه. واعتقل عليه.
وطلب منه بيع الدار الفلانية الجارية في يده وملكه - وتوصف وتحدد - بغير ثمن، وأن يشهد عليه بالبيع وقبض الثمن. وأنه امتنع من ذلك. فأعاد عليه الضرب والاحراق، وهدده وتوعده بالقتل وسجنه، ولم يزل على ذلك إلى أن أكرهه وجبره حتى باعه الدار المذكورة بكذا وكذا. واعترف بقبض الثمن، ولم يقبض منه شيئا قل ولا جل. وأنه وضع يده على الدار المذكورة، وسكن فيها وأسكنها، وقبض أجرتها، وأنها بيده من مدة كذا وكذا سنة تتقدم على تاريخه وإلى تاريخه، أولها كذا وآخرها كذا، وأنهم بالدار المذكورة عارفون. يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين. ويكمل.
محضر يتضمن أمر دار كانت في ملك رجل، ثم سافر. فتغلب عليها غيره وسكنها باليد القوية. وادعى أنه مالكها: شهوده يعرفون كل واحد من فلان وفلان معرفة صحيحة
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458