جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٥
المشار إليه الاتصال الشرعي في تاريخ كذا. وذلك جميع البستان الفلاني بالمكان الفلاني، المشتمل على أشجار غراس مختلفة الأنواع والثمار، وعلى أراضي وحظائر محيطة به. وله حق شرب ماء من نهر كذا - أو قناة كذا - بحق قديم واجب - ويحدده - ثم يقول: بجميع حقوق ذلك كله - إلى آخره - قسمة إفراز صحيحة شرعية، ممضاة معتبرة مرضية. أذن فيها سيدنا قاضي القضاة المشار إليه. وحكم بجوازها ونفوذها وإمضائها حكما صحيحا شرعيا، بعد علمه باختلاف العلماء في ذلك، وبعد أن ثبت عنده مضمون كتاب الوقف المذكور، حسبما عين أعلاه. واتصل به وأن البستان المذكور محتمل لقسمة التعديل الثبوت الشرعي، ثم طلب المتقاسمان المذكوران من الحاكم المشار إليه، تقدم أمره الكريم بالمقاسمة على البستان المذكور أعلاه، وإفرازه بينهما.
فأجابهما إلى سؤالهما ونصب أمينا، وهو فلان، لقسمة ذلك بينهما. فوقف الأمين المذكور على البستان المحدود أعلاه. وجعله جانبين، قبليا وشماليا، وقسمه قسمة شرعية بإذن الحاكم المشار إليه في هذه القسمة الإذن الشرعي إجبارا لمن امتنع منهما.
ورأي جواز قسمة الوقف بين أربابه ولزومها في حق الأخوين المذكورين. وحق من تلقاه بعدهما من البطون في المآل. وحكم بذلك، وأجازه وأمضاه، مع علمه بالخلاف في ذلك، وكونه يرى أن القسمة إفراز وليست ببيع، ويختار ذلك من مذهبه، ويرى العمل به. فجرت هذه القسمة على سداد واحتياط من غير غبن ولا حيف. بتولي المندوب المشار إليه لذلك، بمحضر من العدول أرباب الخبرة الواضعين خطوطهم آخره، بعد التعديل الشرعي بين الجانبين المذكورين أعلاه بالقيمة العادلة، وإخراج القرعة الشرعية التي تمت بها القسمة. فأصاب فلان المقاسم الأول بحصته، وهي كذا: الجانب القبلي. وذرعه قبلة وشمالا كذا، وشرقا وغربا كذا. وأصاب فلان المقاسم الثاني المسمى أعلاه بحصته، وهي كذا: الجانب الشمالي. وذرعه قبلة وشمالا كذا، وشرقا وغربا كذا.
ويفصل بين الجانبين المذكورين فاصل معلوم، معروف بينهما المعرفة الثابتة الشرعية.
وكان ما أصاب كل واحد منهما وفاء لحقه وإكمالا لنصيبه، بعد الرؤية النافية للجهالة، والتسليم الشرعي. واعتبار ما يجب اعتباره شرعا. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة قسمة التراضي: هذا ما اقتسم عليه فلان وفلان، وكل واحد منهما مقاسم عن نفسه. اقتسما - على بركة الله تعالى وعونه - ما ذكرا: أنه لهما وبيدهما وملكهما، وتحت تصرفهما حالة القسمة بينهما بالسوية نصفين على حكم الإشاعة. وذلك جميع القطعة الأرض الفلانية - وتحدد - بجميع حقوق ذلك كله - إلى آخره - قسمة صحيحة
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458