جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٩
وإنني لا استجديت شيئا على المستقر إطلاقه لاحد من خلق الله ما لم يرسم لي به، إلا ما فيه مصلحة ظاهرة. وغبطة وافرة، ونفع بين لهذه الدولة القاهرة.
وإنني والله العظيم أؤدي الأمانة في كل كلما علق بي ووليته من القبض والصرف والولاية والعزل، والتقديم والتأخير، وجهات الاستحقاقات، القليل منها والكثير، والجليل والحقير. ويكمل على نحو ما سبق.
وأما الدوادارية وكتاب السر، فيزاد في تحليفهم: وإنني مهما اطلعت عليه من مصالح مولانا السلطان فلان ونصائحه، وأمر أتى ملكه ونازحه، أوصله وأعرضه عليه، ولا أخفيه شيئا منه. ولو كان علي ولا أكتمه ولو خفت وصول ضرره إلي.
ويفرد الدوادار: وإنني لا أؤدي عن مولانا السلطان رسالة في إطلاق مال، ولا استخدام مستخدم، ولا اقتطاع إقطاع، ولا ترتيب مرتب، ولا تجديد مستجد، ولا سداد شاغر، ولا فصل منازعة، ولا كتابة توقيع ولا مرسوم، ولا كتاب، صغيرا كان أو كبيرا، جليلا كان أو حقيرا: إلا بعد عرضه على مسامع مولانا السلطان فلان، ومشاورته ومعاودة أمره الشريف، ومراجعته فيه.
ويفرد كتاب السر: وإنني - والله العظيم - مهما تأخرت قراءته من الكتب الواردة على مولانا السلطان فلان من البعيد والقريب. أعاوده فيه في وقت آخر. فإن لم أعاود فيه لمجموع لفظه لطوله. عاودته فيه بمعناه ملخصا. وإنني لا أجاوب في شئ لم ينص المرسوم الشريف فيه بنص خاص. مما لم تجر العادة بالنص فيه، لا أجاوب فيه إلا بأكمل ما أرى أن فيه مصلحة مولانا السلطان فلان، ومصلحة دولته الشريفة بأسد جواب أقدر عليه. ويصل اجتهادي إليه. ومهما أمكن المراجعة فيه لمولانا السلطان فلان راجعته فيه وقت الامكان. وعملت بنص ما يرسم لي به فيه.
وأما نواب القلاع، فيزاد في تحليفهم: وإنني أجمع رجال هذه القلعة - ويسمي القلعة التي هو فيها - على طاعة مولانا السلطان فلان، وخدمته في حفظ هذه القلعة، وحمايتها وتحصينها والذب عنها والجهاد دونها، والمدافعة بكل طريق. وإنني أحفظ حواصلها وذخائرها وسلاح خاناتها على اختلاف أنواع ما فيها من الأقوات والأسلحة حفظا تاما. ولا أخرج شيئا منها إلا في أوقات الحاجة والضرورة الداعية، المتعين فيها تفريق الأقوات والسلاح على قدر الحاجة. وإنني أكون في ذلك كواحد ممن يتبع اتباع رجال هذه القلعة ولا أتخصص، ولا أمكن من التخصيص فيما لا يمكن فيه التخصيص.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458