جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٨
بالأول. وللباقين الديات. وإن قتلهم في حالة واحدة أقرع بين أولياء المقتولين. فمن خرجت قرعته قتل له وللباقين الديات.
وقال أحمد: إذا قتل واحد جماعة. فحضر الأولياء وطلبوا القصاص قتل لجماعتهم. ولا دية عليه. وإن طلب بعضهم القصاص وبعضهم الدية. قتل لمن طلب القصاص. ووجبت الدية لمن طلبها. وإن طلبوا الدية كان لكل واحد دية كاملة.
فصل: ولو جنى رجل على رجل، فقطع يده اليمنى. ثم على آخر، فقطع يده اليمنى، ثم طلبا منه القصاص. فقال أبو حنيفة: تقطع يمينه بهما، وتؤخذ منه دية أخرى لهما. وقال مالك: يقطع يمينه بهما. ولا دية عليه. وقال الشافعي: تقطع يمينه للأول ويغرم الدية للثاني. فإن كان قطع يديهما معا أقرع بينهما، كما قال في النفس. وكذا إن اشتبه الامر. وقال أبو حنيفة: إن طلبا القصاص قطع لهما، ولا دية. وإن طلب أحدهما القصاص وأحدهما الدية: قطع لمن طلب القصاص، وأخذت الدية للآخر.
ولو قتل متعمدا ثم مات. قال أبو حنيفة ومالك: يسقط حق ولي الدم من القصاص والدية جميعا. وقال الشافعي وأحمد: تبقى الدية في تركته لأولياء المقتول.
واتفقوا على أن الامام إذا قطع السارق، فسرى ذلك إلى نفسه: أنه لا ضمان عليه.
واختلفوا فيما إذا قطعه مقتص فسرى إلى نفسه. فقال مالك والشافعي وأحمد: السراية غير مضمونة. وقال أبو حنيفة: هي مضمونة تتحملها عاقلة المقتص.
ولو قطع ولي المقتول يد القاتل. فقال أبو حنيفة: إن عفا عنه الولي غرم دية يده، وإن لم يعف لم يلزمه شئ. وقال مالك: تقطع يده بكل حال، عفا عنه الولي أو لم يعف. وقال أحمد: يلزمه دية اليد في ماله بكل حال.
واتفقوا على أنه لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، ولا يمين بيسار، ولا يسار بيمين.
واختلفوا هل يستوفى القصاص فيما دون النفس قبل الاندمال أو بعده؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يستوفى إلا بعد الاندمال. وقال الشافعي: يستوفى في الحال.
واختلفوا فيما يستوفى به القصاص من الآلة. فقال أبو حنيفة: لا يستوفى إلا بالسيف.
سواء قتل به أو بغيره. وقال مالك والشافعي: يقتل بمثل ما قتل به. وعن أحمد روايتان، كالمذهبين. واتفقوا على أن من قتل في الحرم جاز قتله. واختلفوا فيمن قتل خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، أو وجب عليه القتل لكفر أو زنى، أو وردة، ثم لجأ إلى الحرم. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يقتل فيه. ولكن يضيق عليه، فلا يبايع ولا يشارى، حتى يخرج منه فيقتل. وقال مالك والشافعي: يقتل في الحرم. انتهى.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458