(فصل) ولو آلى من امرأته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها وتزوجها عاد الايلاء، ولو كان المولي عبدا فاشترته امرأته ثم أعتقته وتزوجته عاد الايلاء، ولو بانت الزوجة بردة أو اسلام من أحدهما أو غيره ثم تزوجها تزويجا جديدا عاد الايلاء وتستأنف المدة في جميع ذلك، وسواء عادت إليه بعد زوج ثان أو قبله لأن اليمين كانت منه في حال الزوجية فيبقى حكمها ما وجدت الزوجية وهكذا لو قال لزوجته ان دخلت الدار فوالله لا جامعتك ثم طلقها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول عاد حكم الايلاء لأن الصفة المعقودة في حال الزوجية، لا تنحل بزوال الزوجية فإن دخلت الدار في حال البينونة ثم عادت فتزوجها لم يثبت حكم الايلاء في حقه لأن الصفة وجدت في حال كونها أجنبية ولا ينعقد الايلاء بالحلف على الأجنبية بخلاف ما إذا دخلت وهي امرأته (مسألة) قال (ولو آلى منها واختلفا في مضي الأربعة أشهر كان القول قوله في أنها لم تمض مع يمينه) إنما كان كذلك لأن الاختلاف في مضي المدة ينبني على الخلاف في وقت يمينه فإنهما لو اتفقا على
(٥٥٠)