والموزون فردته فلها عليه مثله لأنه أقرب إليه، وان اختارت امساك المعيب وأخذ أرشه فلها ذلك في قياس المذهب، وان حدث به عيب عندها ثم وجدت به عيبا خيرت به أخذ أرشه وبين رده ورد أرش عيبه لأنه عوض في عقد معاوضة فيثبت فيه ذلك كالبيع، وسائر فروع الرد بالعيب فيثبت فيها ههنا مثل ما يثبت في البيع لما ذكرنا (فصل) وان شرطت في الصداق صفة مقصودة كالكتابة والصناعة فبان بخلافها فلها الرد كما ترد به في البيع وهكذا ان دلسه تدليسا يرد به المبيع مثل تحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده وتضمير الماء على الحجر وأشباه ذلك فلها الرد به، وان وجدت الشاة مصراة فلها ردها ورد صاع من تمر قياسا على البيع، وقد نقل مهنا عن أحمد فيمن تزوج امرأة على الف ذراع فإذا هي تسعمائة هي بالخيار إن شات أخذت الدار، وان شاءت أخذت قيمة الف ذراع والنكاح جائز وهذا فيما إذا أصدقها دارا بعينها على أنها الف ذراع فخرجت تسعمائة فهذا كالعيب في ثبوت الرد لأنه شرط شرطا مقصودا فبان بخلافه فأشبه ما لو شرط العبد كاتبا فبان بخلافه وجوز أحمد الامساك لأن المرأة رضيت بها ناقصة ولم يجعل لها مع الامساك أرشا لأن ذلك ليس بعيب، ويحتمل أن لها الرجوع بقيمة نقصها أو ردها وأخذ قيمتها
(١٤)