الرابعة، وحكى المزني عن الشافعي أنه يكون موليا منهن كلهن يوقف لكن واحدة منهن فإذا أصاب بعضهن خرجت من حكم الايلاء ويوقف لمن بقي حتى بفئ أو يطلق ولا يحنث حتى يطأ الأربع وقال أصحاب الرأي: يكون موليا منهن كلهن فإن تركهن أربعة أشهر بن منه جميعا بالايلاء، وان وطئ بعضهن سقط الايلاء في حقها ولا يحنث إلا بوطئهن جميعا، ولنا ان من لا يحنث بوطئها لا يكون موليا منها كالتي يحلف عليها (فصل) فإن قال والله لا وطئت واحدة منكن ونوي واحدة بعينها تعلقت يمينه بها وحدها وصار موليا منها دون غيرها وان نوى واحدة مبهمة منهن لم يصر موليا منهن في الحال فإذا وطئ ثلاثا كان موليا من الرابعة ويحتمل أن تخرج المولى منهن بالقرعة كالطلاق إذا أوقعه في مبهمة من نسائه، وإن أطلق صار موليا منهن كلهن في الحال لأنه لا يمكنه وطئ واحدة منهن الا بالحنث فإن طلق واحدة منهن أو ماتت كان موليا من البواقي، وإن وطئ واحدة منهن حنث وانحلت يمينه وسقط حكم الايلاء في الباقيات لأنها يمين واحدة فإذا حنث فيها مرة لم يحنث مرة ثانية ولا يبقى حكم اليمين بعد حنثه فيها بخلاف ما إذا طلق واحدة أو ماتت فإنه لم يحنث ثم فبقي حكم يمينه فيمن بقي منهن وهذا مذهب الشافعي وذكر القاضي أنه إذا أطلق كان الايلاء في واحدة غير معينه وهو اختيار بعض أصحاب الشافعي لأن لفظه تناول واحدة منكرة فلا يقتضي العموم
(٥١٨)