غيره وذلك لأن الانسان لا يلزمه في ذمته شئ إلا بالزام أو التزام ولم يرد الشرع بالزامها هذا ولا هي التزمته له وإنما علق طلاقها على شرط وهو عطيتها له ذلك فلا يلزمها شئ سواه ولأنها لم تدخل معه في معاوضة وإنما حققت شرط الطلاق فأشبه ما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت أو ما لو قال إن أعطيت أياك عبدا فأنت طالق فأعطته إياه (فصل) إذا قال إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق فأعطته ألفا أو أكثر طلقت لوجود الصفة وان أعطته دون ذلك لم تطلق لعدمها، وان أعطته ألفا وازنة تنقص في العدد طلقت وان أعطته ألفا عددا تنقص في الوزن لم تطلق لأن إطلاق الدرهم ينصرف إلى الوازن من دراهم الاسلام وهي ما كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل ويحتمل ان الدراهم متى كانت تنفق برؤوسها من غير وزن طلقت لأنها يقع عليها اسم الدراهم ويحصل منها مقصودها ولا تطلق إذا أعطته وازنة تنقص في العدد لذلك وان أعطته ألفا رديئة كنحاس فيها أو رصاص أو نحوه لم تطلق لأن اطلاق الألف يتناول ألفا من الفضة وليس في هذه الف من الفضة وان زادت على الألف بحيث يكون فيها الف فضة طلقت لأنها قد أعطته ألفا فضة وان أعطته سبيكة تبلغ ألفا لم تطلق لأنها لا تسمى دراهم فلم توجد الصفة بخلاف المغشوشة فإنها تسمى دراهم، وان أعطته ألفا ردئ الجنس لخشونة أو سواد أو كانت وحشة السكة طلقت لأن الصفة وجدت، قال القاضي وله ردها وأخذ بدلها وهذا قد ذكرناه في المسألة التي قبلها
(١٩٨)