(فصل) فإن قال أنت طالق طلقة في اثنتين أو واحدة في اثنتين ونوى به ثلاثا فهي ثلاث لأنه يعبر بفي عن مع كقوله (أدخلي في عبادي) فتقدير الكلام أنت طالق طلقة مع طلقتين فإذا أقر بذلك على نفسه قبل منه، وان قال أردت واحدة قبل أيضا حاسبا كان أو غير حاسب وقال القاضي إذا كان عارفا بالحساب لم يقبل منه ووقع طلقتان لأنه خلاف ما اقتضاه اللفظ ولنا أنه فسر كلامه بما يحتمله فإنه لا يبعد أن يريد بكلامه ما يريده العامي، وان لم تكن له نية وكان عارفا بالحساب وقع طلقتان، وقال القاضي ان أطلق لم يقع إلا واحدة لأن لفظ الايقاع إنما هو بلفظ الواحدة وما زاد عليها لم يحصل فيه لفظ الايقاع، وإنما يقع الزائد بالقصد فإذا خلا عن القصد لم يقع إلا ما أوقعه، وقال بعض أصحابه كقولنا، وقال أبو حنيفة لا يقع إلا واحدة سواء قصد به الحساب أو لم
(٤٥٠)