في يدها دراهم فهي له، وان يكن في يدها شئ فله عليها ثلاثة نص عليه احمد لأنه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة ولفظها دل على ذلك فاستحقه كما لو وصى له بدراهم، وإن كان في يدها أقل من ثلاثة احتمل أن لا يكون له غيره لأنه من الدراهم وهو في يدها، واحتمل أن يكون له ثلاثة كاملة لأن اللفظ يقتضيها فيما إذا لم يكن في يدها شئ فكذلك إذا كان في يدها (فصل) والخلع على مجهول ينقسم اقساما (أحدها) أن يخالعها على عدد مجهول من شئ غير مختلف كالدنانير والدراهم كالتي يخالعها على ما في يدها من الدراهم فهي هذه التي ذكر الخرقي حكمها (الثاني) أن يكون ذلك من شئ مختلف لا يعظم اختلافه مثل أن يخالعها على عبد مطلق أو عبيد أو يقول أعطيتني عبدا فأنت طالق فإنها تطلق بأي عبد أعطته إياه ويملكه بذلك ولا يكون له غيره. وكذلك إن خالعته عليه فليس له إلا ما يقع عليه اسم العبد، وإن خالعته على عبيد فله ثلاثة هذا ظاهر كلام أحمد وقياس قوله وقول الخرقي في المسألة التي قبلها، وقد قال أحمد فيما إذا قال: إذا أعطيتني عبدا فأنت طالق فإذا أعطته عبدا فهي طالق. والظاهر من كلامه ما قلناه، وقال القاضي له عليها عبد وسط وتأول كلام أحمد على أنها أعطته عبدا وسطا والظاهر خلافه ولنا انها خالعته على مسمى مجهول فكان له أقل ما يقع عليه الاسم كما لو خالعها على ما في يدها من الدراهم، ولأنه إذا قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق فأعطته عبدا فقد وجد شرطه فيجب أن يقع
(١٨٨)