لم يكن له قيمة ففيه وجهان (أحدهما) يملك قلعه لأنه عين ماله (والثاني) لا يملك لأنه سفه يضر ولا ينفع فلم يجبر عليه وان بذل المالك له قيمته ليتركه (فصل) وان غصب أرضا وكشط ترابها لزمه رده وفرشه على ما كان ان طلبه المالك وكان فيه غرض صحيح وان لم يكن فيه غرض فهل يجبر على فرشه؟ يحتمل وجهين، وان منعه المالك فرشه أو رده وطلب الغاصب ذلك وكان في رده غرض من إزالة ضرر أو ضمان فله فرشه ورده وعليه أجر مثلها مدة شغلها وأجر نقصها، وان أخذ تراب أرض فضرب به لبناء رده ولا شئ له الا أن يكون قد جعل فيه تبنا له فيكون له أن يحله ويأخذ تبنه وإن كان لا يحصل منه شئ ففيه وجهان بناء على كشط التزويق إذا لم يكن له قيمة وان طالبه المالك بحله لزمه ذلك إذا كان فيه غرض وان لم يكن فيه غرض فعلى وجهين، وان جعله آجرا أو فخارا لزمه رده ولا أجر له لعمله وليس له كسره ولا للمالك اجباره عليه لأن ذلك سفه لا يفيد واتلاف للمال وإضاعة له وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.
(فصل) وان غصب أرضا فحفر فيها بئرا فطالبه المالك بطمها لزمه ذلك لأنه يضر بالأرض ولان التراب ملكه نقله من موضعه فلزمه رده كتراب الأرض وكذلك أن حفر فيها نهرا أو حفر بئرا في