آصع تمرا برنيا الا ثلاثة تمرا معقليا لم يجز لما ذكرناه من الفصل الأول ويخالف العين والورق لأن قيمة أحد النوعين غير معلومة من الآخر ولا يعبر بأحدهما عن الآخر ويحتمل على قول الخرقي جوازه لتقارب المقاصد من النوعين فهما كالعين والورق والأول أصح لأن العلة الصحيحة في العين والورق غير ذلك (فصل) فأما استثناء بعض ما دخل في المستثنى منه فجائز بغير خلاف علمناه فإن ذلك في كلام العرب وقد جاء في الكتاب والسنة قال الله تعالى (فلبث فيهم ألف سنه الا خمسين عاما) وقال (فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا إبليس) وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الشهيد (يكفر عنه خطاياه كلها الا الدين) وهذا في الكتاب والسنة كثير وفي سائر كلام العرب، فإذا أقر بشئ واستثنى منه كان مقرا بالباقي بعد الاستثناء، فإذا قال له علي مائة الا عشرة كان مقرا بتسعين لأن الاستثناء يمنع أن يدخل في اللفظ ما لولاه لدخل فإنه لو دخل لما أمكن اخراجه ولو أقر بالعشرة المستثناة لما قبل منه انكارها وقول الله تعالى (فلبث فيهم ألف سنة الا خمسين عاما) اخبار بتسعمائة وخمسين فالاستثناء بين أن الخمسين المستثناة غير مرادة كما أن التخصيص يبين أن المخصوص غير مراد باللفظ العام وان قال إلا ثلثها أو ربعها صح، وكان مقرا بالباقي بعد المستثنى، وان قال هذه الدار لزيد إلا هذا البيت كان مقرا بما سوى البيت منها وكذلك إن قال هذه الدار له وهذا البيت لي صح أيضا لأنه في معنى الاستثناء لكونه أخرج بعض ما دخل في اللفظ الأول بكلام متصل، وان قال له هؤلاء العبيد إلا هذا صح وكان مقرا بمن سواه منهم وان قال إلا واحدا صح لأن الاقرار يصح مجهولا فكذلك الاستثناء منه ويرجع في تعيين المستثنى إليه لأن الحكم يتعلق بقوله وهو أعلم بمراده به، وان عين من عدا المستثنى
(٢٨٠)