وجهان (أحدهما) يجب ضمانه لأنها أجزاء عين مضمونة فكانت مضمونة كما لو كانت مغصوبة ولأنها أجزاء يجب ضمانها لو تلفت العين قبل استعمالها فتضمن إذا تلفت وحدها كسائر الاجزاء (والثاني) لا يضمنها وهو قول الشافعي لأن الاذن في الاستعمال تضمنه فلا يجب ضمانه كالمنافع وكما لو أذن في اتلافها صريحا، وفارق ما إذا تلفت العين قبل استعمالها لأنه لا يمكن تمييزها من العين ولأنه إنما اذن في اتلافها على وجه الانتفاع فإذا تلفت العين قبل ذلك فقد فأنت؟؟ على غير الوجه الذي أذن فيه فضمنها كما لو أجر العين المستعارة فإنه يضمن منافعها، فإذا قلنا لا يضمن الاجزاء فتلفت العين بعد ذهابها بالاستعمال فإنها تقوم حال التلف لأن الاجزاء التالفة تلفت غير مضمونة لكونها مأذونا في اتلافها فلا يجوز تقويمها عليه وإن قلنا يجب ضمان الاجزاء قومت العين قبل تلف أجزائها، وان تلفت العين قبل ذهاب أجزائها ضمنها كلها باجزائها، وكذلك لو تلفت الاجزاء باستعمال غير مأذون فيه مثل أن يعيره ثوبا ليلبسه فحمل فيه ترابا فإنه يضمن نقصه ومنافعه لأنه تلف بتعديه وإن تلف بغير تعد منه ولا استعمال كتلفها لطول الزمان عليها ووقوع نار عليها فينبغي أن يضمن ما تلف منها بالنار ونحوها لأنه تلف لم يتضمنه الاستعمال المأذون فيه فأشبه تلفها بفعل غير مأذون فيه، وما تلف بمرور الزمان عليه يكون حكمه حكم ما تلف بالاستعمال لأنه تلف بالامساك المأذون فيه فأشبه تلفه بالفعل المأذون فيه.
(فصل) فأما ولد العارية فلا يجب ضمانه في أحد الوجهين لأنه لم يدخل في الإعارة فلم يدخل