ليس باستثناء فإن الاستثناء له كلمات مخصوصة ليس ههنا شئ منها والقياس لا يجوز في اللغة ثم نعارضه بأنه استثنى أكثر من النصف فلم يجز كاستثناء الكل، والفرق بين استثناء الأكثر والأقل ان العرب استعملته في الأقل وحسنته ونفته في الأكثر وقبحته فلم يجز قياس ما قبحوه على ما حسنوه وجوزوه (فصل) وفي استثناء النصف وجهان (أحدهما) يجوز وهو ظاهر كلام الخرقي لتخصيصه الابطال بما زاد على النصف لأنه ليس بأكثر فجاز كالأقل (والثاني) لا يجوز ذكره أبو بكر لأنه لم يرد في كلامهم إلا القليل من الكثير والنصف ليس بقليل.
(فصل) وإن قال: له علي عشرة إلا سبعة إلا خمسة إلا درهمين صح وكان مقرا بستة وذلك لأنه إذا استثنى الكل أو الأكثر سقط ان وقف عليه وان وصله باستثناء آخر استعملناه لأن الاستثناء مع المستثنى منه عبارة عما بقي فإن خمسة الا درهمين عبارة عن ثلاثة استثناها من سبعة بقي أربعة مستثناة من عشر بقي منها ستة وان قال: له علي ثمانية الا أربعة الا درهمين إلا درهما بطل الاستثناء على قول أبى بكر لأنه استثنى النصف وصح على الوجه الآخر فلزمه خمسة، وإن قال: علي عشرة إلا خمسة الا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما بطل الاستثناء كله على أحد الوجهين وصح في الآخر فيكون مقرا بسبعة، ولو قال عشرة إلا ستة إلا أربعة إلا درهمين فهو على الوجه الذي يصح فيه الاستثناء مقر بستة، ولو قال ثلاثة إلا درهمين إلا درهما كان مقرا بثلاثة فاما ان قال: له علي ثلاثة الا ثلاثة الا درهمين بطل الاستثناء