أعاد تلك الشهادة بعد الاسلام تقبل والفرق مذكور في الخلافيات.
وأما حضور الشهود عند عقد النكاح فقد بينا ذلك في كتاب النكاح. فلا نعيده.
وأما جواز الشهادة عند القاضي فنقول:
شهادة رجلين عدلين مقبولة في جميع الأحكام في أسباب العقوبات وغيرها إلا في الزنى فإنه لا تقبل إلا شهادة أربعة رجال عدول.
وشهادة رجل وامرأتين مقبولة في جميع الأحكام، عندنا، إلا في الحدود والقصاص. وعند الشافعي: لا تقبل إلا في الأموال وتوابعها.
وكذا حكم الشهادة على الشهادة: مثل حكم شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
وتجوز شهادة الأقارب، مثل شهادة الأجانب، إلا شهادة الوالدين والمولودين، وشهادة أحد الزوجين لصاحبه. وعند الشافعي تقبل شهادة الأزواج.
ولا تجوز شهادة المحدود في القذف إذا تاب عندنا خلافا للشافعي.
ولا تجوز شهادة الأعمى، وإن كان بصيرا عند التحمل، عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: تقبل إذا كان بصيرا عند التحمل.
ولا تجوز شهادة العبد، والأخرس. والصبي العاقل، والمعتوه، ولا شهادة الأخير له في تجارته التي استأجره فيها، ولا شهادة أحد الشريكين في مال الشركة والتصرف فيها، وتقبل فيما سوى ذلك.