وكذا الجناية من المولى، عليهم: تكون هدرا أيضا، إلا أن في المدبر يجب عليه أن يسعى في قيمته إذا قتل المولى خطأ لان العتق وصية فلا يجوز أن يسلم للقاتل.
وأما جناية المكاتب على مولاه، وجناية مولاه عليه: خطأ فلازمة لان المكاتب أحق، بمنافعه وأكسابه فيكون كالحر سواء.
وأما الجنين - فنقول:
إذا ضرب الرجل بطن امرأة حرة فألقت جنينا ميتا فعليه الغرة وهي عبد أو أمة تعدل خمسمائة درهم، ذكرا كان الجنين أو أنثى.
وكان القياس فيه أن لا يجب شئ، لأنه يحتمل أنه لم يكن فيه حياة، وقت الضرب، ولهذا لو ضرب بطن دابة، فألقت جنينا ميتا لا يجب الضمان، وفي الاستحسان: يجب لاجماع الصحابة على ذلك . ويكون على العاقلة.
ولو ألقته حيا فمات من ساعته فعليه الدية كاملة على العاقلة لان صارت نفسا من كل وجه.
ولو ماتت الام بالضرب ثم خرج الجنين ميتا: لا يلزمه الغرة لاحتمال أنه مات بسبب الخنق، فزاد هاهنا احتمال آخر.
وأصل الوجوب ثبت بخلاف القياس فلا يقاس عليه ما ليس نظيره.
ولو ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا: يغرم نصف عشر قيمته