ويستوي الجواب، في الاقرار بالحدود بين تقادم العهد وعدمه، إلا في شرب الخمر فإنه لا يؤخذ به عند أبي حنيفة وأبي يوسف بعد ذهاب رائحة الخمر استحسانا لحديث ابن مسعود وعند محمد: يؤخذ به وهو القياس.
فأما حد القذف: فقد ذكرناه في كتاب الحدود.
وأما حقوق العباد فأنواع:
منها - القصاص والدية.
ومنها - الأموال.
ومنها - الطلاق والعتاق وحق الشفعة ونحو ذلك.
والمال قد يكون عينا وقد يكون دينا وقد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، وقد يكون الاقرار في الصحة وقد يكون في المرض فنذكر جملة ذلك إن شاء الله تعالى.
أما إقرار العبد فنذكره في كتاب المأذون إن شاء الله تعالى.
وأما الحر فإقراره بالمال صحيح كيفما كان سواء كان بالمال المقر به عينا أو دينا، وسواء كان معلوما أو مجهولا، وعليه البيان. فجهالة المقر به لا تمنع صحة الاقرار وجهالة المشهود به تمنع صحة الشهادة والقضاء لأنه لا يمكن القضاء بالمجهول، فأما في الاقرار فيؤمر بالبيان والقول قوله بيانه.
إذا أقر أنه غصب من فلان مالا أو لفلان عليه شئ أو حق فإنه يؤمر بالبيان: فإذا بين شيئا له قيمة ويجري فيه المنع والشح يصدق. وإن كان بخلافه يجبر على بيان شئ له قيمة.
- في الغصب إذا قال: غصبت منه شيئا فبين ما لا قيمة له،