كتاب الشهادات يحتاج إلى ثلاثة فصول:
إلى بيان تحمل الشهادة.
وإلى بيان حضور الشهود عند النكاح، وإلى بيان جواز أداء الشهادة عند القاضي.
أما الأول: فنقول:
تحمل الشهادة إنما يجوز عند المعاينة، أو عن سماع الاقرار وإنشاء القول، من النكاح، والطلاق، والبيع، ونحوها، من الخصم.
فأما التسامع من الناس فلا عبرة به، إلا في مواضع مخصوصة: في النكاح، والنسب، والموت، وفي الولاء اختلاف عند أبي حنيفة ومحمد: لا يقبل، وعند أبي يوسف: يقبل.
وإنما يصح التحمل ممن له عقل وتمييز، ليفهم كلام الخصمين، أو يعلم ما يفعله، سواء كان حرا أو عبدا، أو فاسقا أو كافرا، أو صغيرا عاقلا أو بالغا، حتى إذا زالت هذه المعاني وحدثت ضدها تقبل شهادته.
وكذا العبد إذا تحمل الشهادة لمولاه، أو المرأة لزوجها تقبل بعد العتق والبينونة. لكن لو شهد لمولاه وردت شهادته، أو شهدت المرأة لزوجها وردت، ثم شهد بعد العتق والبينونة، في تلك الحادثة لا تقبل بخلاف الكافر إذا شهد على مسلم في حادثة، فردت شهادته، ثم