مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٩٤
وذكر أن ابن الجهم نقل الاجماع أيضا. واختلف في تعليل عدم أخذها من كفار قريش، فعلله ابن الجهم بأن ذلك إكراما لهم لمكانهم من النبي (ص)، وعلله القرويون بأن قريشا أسلموا كلهم فإن وجد منهم كافر فمرتد فلا تؤخذ منه. المازري: وإن ثبتت الردة فلا يختلف في عدم أخذها منهم انتهى. ونقل ابن عرفة فيمن تؤخذ منهم الجزية طرقا فذكر طريق ابن رشد المتقدمة ثم ذكر كلام اللخمي وابن بشير ثم قال: وظاهر نقليهما قريش كغيرها ثم قال: لما حصل الأقوال وخامسها إلا من قريش. واعتمد صاحب الشامل على ما قاله صاحب المقدمات فقال: إلا من مرتد وكافر قريش انتهى. والسباء بالمد قاله في الصحاح وهو الأسر. ص: (مخالط) ش: احترازا من راهب الصوامع فلو ترهب بعد عقدها ففي سقوطها قولان: لنقل صاحب البيان عن ابن القاسم ولنقل اللخمي عن مطرف، وابن الماجشون نقله ابن الحاجب وصحح الأول صاحب الشامل. ص: (لم يعتقه مسلم) ش: هذا أحد الأقوال الثلاثة، وقيل تؤخذ منه مطلقا، وقيل لا تؤخذ منه مطلقا. قال ابن رشد: وهذا الخلاف إنما هو فيمن أعتق ببلد الاسلام، وأما من أعتق بأرض الحرب فعليه الجزية بكل حال، ونقله ابن عرفة وصاحب التوضيح. ص: (بسكنى غير
(٥٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 ... » »»
الفهرست