مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٩٦
قال صاحب المقدمات: نقل عن بعض الأصحاب أن هذا في العنوية، وأما في الصلحية فتؤخذ معجلة لأنها عوض عن حقن دمائهم ورد عليه ورأي أنه لا فرق انتهى.
فرع: قال في التوضيح: ومن بلغ منهم أخذت منه الجزية عند بلوغه ولا ينتظر به الحول انتهى. ص: (ونقص الفقير لوسعه) ش: قال ابن شاس: قال القاضي أبو الوليد: من اجتمعت عليه جزية سنين إن كان فر منها أخذت لماضي الأعوام، وإن كان لعسر لم تؤخذ منه. انتهى من ابن عرفة. زاد في التوضيح: ولا يطلب بها بعد غناه والله أعلم. ص: (وإن أطلق فكالأول) ش: إذا وقع العقد فاسدا فلا نقتلهم ونلحقهم بمأمنهم. انتهى من الذخيرة. ص:
(وسقطتا بالاسلام) ش: ولو كانت في ذمته سنون متعددة قاله ابن الحاجب وغيره. ص:
(٥٩٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، أبو الوليد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 ... » »»
الفهرست