مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٩٠
لا يمضي وهو قول ابن الحارث؟ ص: (وفي المؤجل تردد) ش: قال ابن عرفة الشيخ عن محمد عن ابن القاسم: الكتابة والتدبير كالعتق. اللخمي: المعتق لأجل كناجز. ابن بشير: إجراؤه عليه بعيد لتأخره. قلت: قول ابن القاسم في الكتابة والتدبير كالعتق يرده ومقتضى قولها وقول ابن عبد السلام، انظر لو كاتبه عدم وقوفهم على قول ابن القاسم في الكتابة والتدبير انتهى. وذكره في التوضيح عن ابن بشير بعد قوله المتقدم فيقوي الرد هنا انتهى. وإلى كلامه وكلام اللخمي أشار بالتردد هنا. ص: (ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا وبعوض به إن لم يبع) ش: تقدم الكلام على هذه المسألة والفرق بينها وبين قوله فيما تقدم، وكره لغير المالك اشتراء
(٥٩٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 ... » »»
الفهرست