مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٨٣
(ولو عبدا على الأصح) ش: قال في التوضيح: قال اللخمي: واختلف فيما غنمه النساء والصبيان إذا انفرد بالغنيمة، هل يخمس أم لا؟ وكأنه أشار إلى تخريجه على ما انفرد به العبد. ولم يذكر التونسي تخريجا ولا أشار إليه بر تردد رحمه الله في ذلك قال: ولا نعلم نص خلاف أنه يخمس ما أصابوه من ركاز. انتهى ونقله ابن عرفة.
فرع: وهذا بخلاف ما لو أبق العبد بشئ من أموال المسلمين فإنه له. قاله في سماع يحيى من كتاب الجهاد.
فرع: فلو خرج عبد وحر أو ذمي ومسلم للتلصص، فما أخذه العبد والحر المسلمان يخمس ويقسم الباقي بين الحر والعبد، وما أخذه الذمي والمسلم يقسم أولا بينهما ثم يخمس ما صار للمسلم، قال ابن رشد: وإنما لم يكن للعبد والنصراني في الغنيمة حق مع الأحرار المسلمين إذا غزوا معهم في عسكرهم من أجل أنهم في حيز التبع لهم، فإذا لم يكونوا في حيز التبع لهم كان لهم حقهم من الغنيمة. وكذلك إذا خرج العبد أو النصراني مع الرجل أو مع الرجلين أو الثلاثة أو الأربعة كان لكل واحد منهما سهمه انتهى. ص: (والشأن القسم ببلدهم) ش: قال الجزولي ناقلا عن عبد الوهاب: وتركها إلى بلد الاسلام مكروه انتهى. قال في التوضيح: والمراد بالشأن السنة الماضية. وقال أبو الحسن: الشأن يحتمل أن يريد به العمل
(٥٨٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 576 577 578 579 580 583 584 585 586 587 588 ... » »»
الفهرست