مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٥٦
التوضيح في كتاب الطهارة عن الجواهر وسيأتي كلامه. وقال ابن ناجي في شرح الرسالة في شرح قوله: والبقر تذبح فإن نحرت أكلت. قال الباجي: والخيل في الذكاة كالبقر وكذلك البغال على القول بأنها مكروهة، والحمير على القول بذلك أو الإباحة والقول بالإباحة فيها حكاه النووي عن مالك فذكر عنه ثلاثة روايات ولا أعرفه لغيره انتهى. قلت: قال في التوضيح في كتاب الطهارة في شرح قول ابن الحاجب: " والأواني من جلد المذكى المأكول " ما نصه: قال في الجواهر في باب الذبائح: ويطهر بالذكاة جميع أجزائه من لحمه وجلده وعظمه، وسواء قلنا يؤكل أو لا يؤكل كالسباع والكلاب والحمير والبغال إذا ذكيت طهرت على كلتا الروايتين في إباحة أكلها ومنعها. وقال ابن حبيب: لا تطهر بالذبح بل تصير ميتة. انتهى كلام الجواهر، انتهى كلام التوضيح فانظر قوله في إباحة أكلها المتبادر منه الإباحة إلا أن اقتصاره على روايتين يقتضي ترك إحدى الروايتين المعروفتين في البغال والحمير بالكراهة والتحريم فتأمله والله أعلم. وتقدم نقل الكراهة فيها في كلام التوضيح عند قول المصنف " ونحر إبل ". ص:
(والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب) ش: مناط الكراهة في هذه كلها الافتراس. قال ابن
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست