مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٥٣
كله على لسان نبيه فقال: " كل مسكر حرام ". ص: (وللضرورة ما يسد) ش: قال ابن غازي: لعله ما يشبع فتصحف بيسد.
تنبيه: قال في القوانين لابن جزي: ويترخص بأكل الميتة العاصي بسفره على المشهور انتهى ونحوه في الذخيرة. وقال في التوضيح في باب التيمم: قال القرطبي في سورة البقرة: إنه يجب عليه الاكل ولو كان عاصيا. ومن هذا المعنى ما إذا خافت المرأة على نفسها الموت من الجوع أو العطش فلم تستطع ذلك إلا ممن أراد وطأها فلها أن تمكن نفسها لأن ذلك إكراه وليست كالرجل يكره على الزنا. قاله في النوادر عن سحنون في كتاب ابنه وذكرها المصنف في فصل أركان الطلاق كالمرأة لا تجد من يسد رمقها إلا لمن يزني بها، وتكلم عليها ابن غازي هناك والله أعلم. ص: (وقدم الميت على خنزير) ش:
فرع: قال في القوانين: إذا أكل الخنزير يستحب له تذكيته. ص: (وصيد لمحرم لا لحمه) ش: يعني أن الميتة مقدمة على الصيد للمحرم. قال في الجلاب: إلا أن تكون الميتة
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست