مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ١٥٦
يأتي الوادي، فإذا كان دون الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع سعى سعيا شديدا جيدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد ودار العباس فيترك الرمل ويمشي حتى يبلغ المروة انتهى. وذكر ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير نحو ذلك عن الشافعية وقال: لأنه محل الانصباب في بطن الوادي قال: وقال جماعة من الشافعية: إن الميل كان موضوعا على بناء على الأرض في الموضع الذي شرع منه ابتداء السعي فكان السيل يهدمه ويحطمه فرفعوه إلى أعلى ركن المسجد ولم يجدوا على السنن أقرب من ذلك الركن فوقع متأخرا عن محل مبتدأ السعي انتهى والله أعلم. وقد نبه على ذلك أيضا القاضي تقي الدين الفاسي في تاريخ مكة والله أعلم. ص: (وفي سنية ركعتي الطواف أو وجوبهما تردد) ش: أشار بالتردد لتردد المتأخرين في النقل، فاختار الباجي وجوبهما مطلقا، وعبد الوهاب سنيتهما مطلقا، والأبهري وابن رشد أن حكمهما حكم الطواف في الوجوب والندب. وهذا الثالث هو الظاهر وعليه اقتصر ابن بشير في التنبيه. وقال سند: لا خلاف بين أرباب المذاهب إنهما ليستا ركنا والمذهب أنهما واجبتان تجبران بالدم انتهى. وقال ابن عسكر في العمدة:
والمشهور أن حكمهما حكم الطواف. وقال في شرحها: ذهب ابن رشد إلى أن حكمهما في الوجوب والندب حكم الطواف. وقال الباجي: الأظهر وجوبهما في الطواف الواجب ويجبان بالشروع في غيره انتهى. فتحصل من هذا أن الراجح والمشهور من المذهب وجوب ركعتي الطواف الواجب والله أعلم. ص: (وندبا كالاحرام بالكافرون والاخلاص) ش: قال ابن الحاج: ولو اقتصر على أم القرآن وحدها أجزأه انتهى، ونقله التادلي عنه والمفهوم من كلام المصنف وغيره أنه يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد. وصرح بذلك ابن فرحون وابن جماعة في فرض العين وغيرهما. وقال في مختصر الواضحة: ويستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن وقل هو الله أحد في الأولى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون انتهى. وكذلك قال ابن الحاج في مناسكه وزاد: فقد روى جابر أن رسول الله (ص) لما طاف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ. * (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) *
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست