مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ١٦١
(وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله) ش: قال ابن غازي: صيغة العموم في الطواف هنا وفي قوله وفي سنية ركعتين للطواف يقتضي شمول طواف التطوع. وقد بنى القرافي في ذخيرته على هذا نكتة بديعة فإنه قال: قال اللخمي: يركع الطائف لطواف التطوع كالفرض فإن لم يركع حتى طال وانتقض وضوؤه استأنفه، فإن شرع في أسبوع آخر قطعه وركع، فإن أتمه أتى لكل أسبوع بركعتين وأجزأه لأنه أمر اختلف فيه. ومقتضى المذهب أن أربعة أسابيع طول تمنع الاصلاح وتوجب الاستئناف. ثم قال القرافي: فهذا الكلام من اللخمي وإطلاقه الاجزاء ووجوبه الاستئناف يشعر بأن الشروع في طواف التطوع يوجب الاتمام كالصلاة والصوم وهو ظاهر من المذهب وكلام شيوخه، ثم ذكر النظائر التي تلزم بالشروع. ثم قال ابن غازي: ما نسبه القرافي للخمي من أن مقتضى المذهب أن أربعة أسابيع طول فيه نظر حسبما بسطناه في تكميل التقييد انتهى.
قلت: انظر من النكتة البديعية، هل هي لزوم طواف التطوع بالشروع أو كون الأربعة طولا؟ انتهى فتأمله. وقوله إن فيما نسبه القرافي للخمي نظرا ليس بظاهر، لأن ما ذكره القرافي عن اللخمي موجود في تبصرته ونصه: السنة فيمن طاف أسبوعا تطوعا أن يعقبه بركعتين، ومن لم يفعل حتى طال أو انتقضت طهارته استأنفه، وإن أعقب الأسبوع الأول بثان قبل أن يركع قطعه ثم ركع عن الأول وإن لم يفعل حتى أتم الثاني أتى لكل أسبوع بركعتين وأجزأه. قال ابن القاسم في المدونة: لأنه أمر قد اختلف فيه. وكذلك لو أتى بأسبوع ثالث أو رابع فإنه يأتي لكل أسبوع بركعتين ويجزئه، وقياس المذهب أن ذلك طول يحول بينه وبين إصلاح الأول ويوجب عليه الاستئناف فيما تقدم انتهى. وكان ابن غازي رحمه الله رأى ما ذكره ابن عرفة
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست